بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لان الراجع يعيد إلى نفسه ملكا هو لغيره فلا ينفرد به من قضأ و لا رضا لانه ان كان هو يطلب لحقه فالموهوب له يمنع تملك فكان الفصل بينهما إلى القاضي كما في الاخذ بالشفعة و الفرقة بين العنين و إمرأته .قال ( و إذا أودع الرجل الرجل شيئا ثم لقيه فوهبه له و ليس الشيء بحضرتهما فالهبة جائزة إذا قال الموهوب له قبلت و لا يحتاج فيه إلى قبض جديد ) لان الشيء في يد الموهوب له و اليد مستدامة فاستدامتها كانشائها بعد قبول الهبة و هذا لان القبض يحكم الهبة ليس بموجب للضمان فيد الامانة تنوب عنه بخلاف الشراء فان المودع إذا اشترى الوديعة من المودع و هي ليست بحاضرة لا يصير قابضا بنفس الشراء فان القبض بحكم الشراء قبض ضمان و قبض الامانة دون قبض الضمان و الضعيف لا ينوب عن القوي .و كذلك هذا في العارية و الاجارة لان قبض المستعير و المستأجر قبض أمانة كقبض المودع أو أقوى منه .قال ( و النحلى و العمري و العطية بمنزلة الهبة فيما ذكرنا ) لان هذه عبارات عن شيء واحد و هو التمليك بطريق الهبة و انما يعتبر المقصود لا العبارة عنه ألا ترى أن لفظ الفارسية و العربية فيه سواء و الاصل فيه ما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم اجاز العمرى و أبطل الشرط يعنى شرط العود اليه بعد موت الموهوب له أما الصدقة إذا تمت بالقبض فليس له أن يرجع فيها سواء كانت لقوابته أو لاجنبي لان المطلوب بالصدقة نيل الثواب و قد حصل ذلك و لا رجوع بعد حصول المقصود بتمامه و لان المتصدق يجعل ذلك المال لله تعالى ثم يصرفه إلى الفقير فيكون كفاية له من الله تعالى و لهذا لم يكن للمعطى فيه منة على القابض و انما له حق الرجوع في ملك ذلك المال المتملك من جهته و قد انعدم ذلك في الصدقة فلهذا لا يرجع فيها و يستوى في الهبة حكم الرجوع ان كان الموهوب له مسلما أو كافر لان المقصود لا يختلف بذلك فانه ان كان أجنبيا فالمقصود العوض و ان كان قريبا له فالمقصود صلة الرحم و فى هذا المسلم و الكفار سواء .قال ( و إذا وهب عبدا لا خيه و لا جنبي و قبضاه فله أن يرجع في نصيب الاجنبي اعتبارا للبعض بالكل ) و هذا لان في نصيب الاجنبي مقصوده العوض و لم ينل ذلك .قال ( و ان وهب لاخيه هبة و هو عبد فقبضها فله أن يرجع فيها ) لان الملك بالهبة وقع للمولى و العبد ليس من أهل الملك و المولى أجنبي فعرفنا ان مقصوده العوض و المكافاة و لم ينل ذلك و لانه انما يخاصم في الرجوع المر لى باعتبار أن الملك و اليد له فلا يتمكن بينهما قطعية رحمه إذا كان المولى أجنبيا .قال ( و ان وهب لعبد أخيه