بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید بينا النهى عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن عمر رضى الله تعالى عنه و كذلك يكره أن يحد الشفرة بعد ما أضجعها و قد روينا النهى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن عمر رضى الله تعالى عنه الا أن النهى ليس لنقصان فيما هو المطلوب للذبح فلا يوجب الحرمة . قال ( و يكره أن يسمى مع اسم الله تعالى شيئا فيقول أللهم تقبل من فلان ) لقول ابن مسعود رضى الله عنه جردوا التسمية و لان الشرط بتسمية الله تعالى على الخلوص عند الذبح قبل فما يكون منه من الدعاء فينبغي أن يكون قبل الذبح أو بعده كما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد أن يذبح أضحيته قال أللهم هذا منك و إليك صلاتي و نسكي و محياى و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا أول المسلين بإسم الله و الله أكبر ثم يذبح و هكذا روي عن علي رضي الله عنه . قال ( و لا بأس بذبيحة المسلمة و الكتابية ) لان تسمية الله تعالى علي الخلوص يتحقق من النساء كما يتحقق من الرجال و كذلك الصبي الذي يعقل و يضبط فهو من أهل تسمية الله تعالى على الخلوص و لهذا صح اسلامه و ان كان لا يعقل فلا يتحقق منه تسمية الله تعالى على الخلوص و هو شرط الحل فهذا لا خير في ذبيحته . قال ( و لا بأس بذبيحة أهل الكتاب من أهل الحرب ) هكذا روى عن علي رضى الله تعالي عنه و هذا لانهم يدعون التوحيد سواء كانوا أهل الذمة أو أهل الحرب و انما أباح الشارع ذبائحهم لانهم أهل الكتاب قال الله تعالى و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و الحربى و الذمى في ذلك سواء . قال ( و ذبيحة الاخرس حلال مسلما كان أو كتابيا ) لان عذره أبين من عذر الناس فإذا كان في حق الناس تقام ملته مقام تسميه ففى حق الاخرس أولى . قال ( و ما أدركت من المتردية و النطيحة و ما أكل السبع و نظائر هذا فذكيته حل لقوله تعالى الا ما ذكيتم ) ثم عند أبى حنيفة رحمه الله إذا علم انها كانت حية حين ذبحت حلت سواء كانت الحياة فيها متوهمة البقاء أو متوهمة البقاء لان المقصود تسييل الدم النجس بفعل ذكاة و قد حصل و قال أبو يوسف رحمه الله ان كان يتوهم ان يعيش يوما أو أكثر تحل بالذكاة و فى رواية اعتبر توهم البقاء أكثر من نصف يوم لان ما دون ذلك اضطراب المذبوح فلا معتبر به و عن محمد رحمه الله تعالى قال إذا نقر الذئب بطن شاة و أخرج ما فيها ثم ذبحت لم تحل لانه ليس فيها حياة مستقرة فانه لا يتوهم ان تعيش بعدها فما بقي فيها الا اضطراب مذبوح و ذلك معتبر . قال ( و من ذبح شاة أو غيرها فخرج من