مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ينل ذلك ( فان قيل ) بل كان مقصوده أن تزوج نفهسا منه و قد فعلت فينبغي أن لا يرجع في الهبة ( قلنا ) هذا ليس بمقصود شرعي فيما شرعت الهبة له فلا معتبر به و بالنكاح و ان حصل له الملك فقد وجب عليه البدل فلا يعتبر ذلك في المنع من الرجوع في الهبة .

قال ( و ان وهب لامرأته هبة ثم أبانها فليس له أن يرجع فيها ) لان الهبة لما كانت في حال قيام الزوجية بينهما عرفنا أنه لم يكن مقصوده العوض فلهذا لا يرجع فيها .

قال ( رجل وهب لابنه الكبير عبدا و هو في عياله و لم يسلمه اليه أو وهب لزوجته لم تجز الهبة الا على قول ابن ابى ليلي ) فانه يقول من في عياله تحت يده فيقوم قبضه لهم مقام قبضهم كما لو وهب لولده الصغير و الدليل عليه أن الصغير إذا كان في عيال أجنبي فوهب هوله أو غيره هبة و قبضه من يعوله تمت الهبة و لا نسب بينهما سوى أنه يعوله و لكنا نقول لا ولاية له على ولده البالغ و لا على زوجته فيما وراء حقوق النكاح و قبض الهبة ليس من حقوق النكاح في شيء و كان هو و الاجنبي في ذلك سواء و لانه متبرع بالانفاق على ولده البالغ فهو كالغنى إذا تبرع بالانفاق على بعض المساكين و يعولهم فلا ينوب قبضه عن قبضهم في إتمام الصدقة و الهبة بخلاف الاب في حق ولده الصغير فانه وليه و هكذا نقول فيمن يعول يتيما انما يعتبر قبضه له إذا لم يكن لليتيم ولي يقبض له وهنا الموهوب له ولي نفسه فلا حاجة إلى قبض من يعوله في حقه كما إذا كان الصغير في عيال أجنبي و له أب أو جد فانه لا يعتبر قبض من يعوله في إتمام الهبة له .

قال ( و كل شيء وهبه لابنه الصغير و اشهد عليه و ذلك الشيء معلوم فهو جائز ) و القبض فيه باعلام ما وهبه له و الاشهاد عليه و الاشهاد له ليس بشرط بل الهبة تتم بالاعلام الا انه ذكر الاشهاد احتياطا للتحرز عن جحود سائر الورثة بعد موته أو عن جحوده بعد إدراك الولد أما إذا اتفقوا على ذلك فالهبة تامة بدون الاشهاد .

و كذلك ان كان هذا الولد في عيال أمه لان لها عليه نوع ولاية ألا ترى انها تحفظه و تحفظ ماله و هذا القدر من الولاية يكفى لقبض الهبة .

و الصدقة في هذا قياس الهبة لان تمام كل واحد منهما بالقبض .

قال ( و ان كان اليتيم في عيال امه فوهبت له عبدا و أشهدت عليه و أبوه ميت و لا وصي له جازت الهبة و قبض الام بمنزلة الاب لو كان حيا ) لان في القبض معنى الاحراز كالحفظ و للام ولاية حفظ مال اليتيم فكانت في قبض الهبة كالأَب .

قال ( و كذلك ان كان اليتيم في عيال عمه فقبضه العم له و ان كان له أخ أو أم فقبض العم له قبض ايضا ) لانه يستوي بالاخ في ثبوت ولاية الحفظ له في ماله فكان ذلك محض منفعة له و بسبب

/ 219