مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قرابته القريبة يثبت هذا القدر من الولاية كقرابة العم لقرابة الاخ ثم تأيدت قرابة العم بكون اليتيم في عياله فتتم الهبة له بقبضه قال و كذلك ان كان له وصى فوهب له هبة و هو في عياله و أشهد على ذلك و أعلمه جاز و قبل مراده وصى الام أو الاخ فأما وصي الاب و الجد فله أن يقبض ما يوهب له سواء كان في عياله أو لم يكن لانه قائم مقام الوصي في الولاية في ماله مطلقا سواء كان هو الواهب له أو غيره .

قال ( فان كان رجل أجنبي يعول يتيما و ليس بوصي له و لا بينهما قرابة و ليس لهذا الوصي أحد سواه جاز له ان يقبض ما يوهب له استحسانا ) و فى القياس لا يجوز لانه لا ولاية له عليه و هو متبرع في تربيته و الانفاق عليه فكان كسائر الاجانب فيما ينبنى على الولاية و لكنه استحسن فقال فيما يتمحض منفعة لليتيم فمن يعوله خلف عن وليه ألا ترى انه أحق بحفظه و تربيته لو أراد أجنبي آخر ان ينتزعه من يده لم يكن له ذلك و أن يسلمه في تعليم الاعمال فيكون في ذلك بمنزلة وليه و الخلف يعمل عمل الاصل عند عدم الاصل .

و انما أثبتنا هذه الخلافة توفيرا للمنفعة على الصغير لانه يقرب إلى المنافع و يبعد عن المضار و فى قبض الهبة محض منفعة له فإذا ثبت أن له أن يقبض هبة الغير له فكذلك إذا كان هو الواهب فاعلمها و أبانها فهو جائز و قبضه له قبض و يستوى ان كان الصبي يعقل أو لا يعقل .

و فيه نوع اشكال لانه إذا كان يعقل فهو من أهل ان يقبض بنفسه فلا حاجة إلى اعتبار الخلف هاهنا و لكن الجواب ان يقول يقبض لا باعتبار الولاية على نفسه فالصغير تبقي ولايته عن نفسه و لكن لتوفير المنفعة عليه و فى اعتبار قبض من يعوله مع ذلك معنى توفير المنفعة أظهر لانه ينفتح عليه بابان لتحصيل هذه المنفعة بخلاف الولد الكبير لانه يقبض هناك بولايته على نفسه و ولاية الغير خلف فلا يظهر عند ظهور الاصل .

قال ( و كل يتيم في حجراخ أو ابن أخ أو عم يعوله فوهب له رجل هبة فانما يقبضها الذي يعوله إذا كان هو صغيرا لا يحسن القبض ) و كذلك ان كان عاقلا يحسن القبض قبض له من يعوله جاز لما بينا و ان قبض الصغير بنفسه ففى القياس لا يجوز قبضه و هو قول الشافعي لانه لا معتبر بقبضه قبل البلوغ خصوصا فيما يمكن تحصيله له بغيره فان اعتبار عقله للضرورة و ذلك فيما لا يمكن تحصيله له بغيره فأما فيما يمكن تحصيله له بغيره فلا تتحقق الضرورة و لهذا لم يعتبر الشافعي رحمه الله عقله في صحة اسلامه و اعتبره في وصيته و اختياره احد الابوين لان ذلك لا يمكن تحصيله له بغيره .

وجه الاستحسان انه انما لا يعتبر عقله لدفع الضرر عنه




/ 219