بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فالظاهر أنه لا يتم في عواقب الامور بماله من العقل الناقص قبل بلوغه و هذا فيما يتردد بين المضرة و المنفعة فأما فيما يتمحض منفعته لا يتحقق هذا المعنى و قد بينا أن في اعتبار عقله توفير المنفعة عليه و إذا كان فيما لا يمكن تحصيله له بغيره إذا كان محض منفعة يعتبر عقله لتوفير المنفعة عليه بطريقتين ثم العادة الظاهرة بين الناس التصدق على الصبيان من نكير منكر و تعامل الناس من نكير منكر أصل من الاصول كبير و لان حقيقة القبض توجد منه و هو محبوس فانما يسقط اعتباره في حق حكمه لحجر شرعي و لا حجر عليه فيما يتمحض منفعته له .قال ( و الصبية التي دخل بها زوجها فان زوجها يقبض الهبة لها لانه يعولها ( فان قيل ) الولاية عليها للاب دون الزوج ( قلنا ) نعم و لكن الاب أقام الزوج مقام نفسه في حفظها و حفظ مالها إذا زفها إلى بيت الزوج و قبض الهبة من باب الحفظ فيقوم الزوج فيه مقام الاب و لكن لهذا لا تنعدم ولاية الاب فإذا قبضها الاب صح قبضة لقيام ولايته و ان قبضت بنفسها جاز لانها تعقل القبض و ان قبض الزوج جاز لما بينا و لا يكون الزوج في هذا بمنزلة ما لو سلم الاب ولده الصغير الي من يعوله لان ذلك لا يثبت به الاستحقاق فعرفنا انه لا يقوم فيه مقام الاب و الزوج فحكم النكاح يثبت له عليها استحقاق اليد حتى يصير أولى بها من أبيها و ان كانت لم تزف إلى زوجها لم يعتبر قبض الزوج لها لان اعتبار ذلك بحكم أنه يعولها و ان له عليها يدا مستحقة و ذلك لايوجد قبل الزفاف و ان أدركت لم يجز قبض الزوج لها لان اعتبار ذلك بحكم انه يعولها لانها صارت وليه نفسها حين بلغت عاقلة .قال ( و لا يجوز قبض الاخ و الجد على الصغير إذا كان الاب حيا حاضرا ) لان من هو الاصل في هذه الولاية حاضر فلا حاجة إلى اعتبار من هو خلف في ذلك فان كان الاب غائبا غيبة منقطعه فقد خرج الصغير من أن يكون منتفعا برأى الاب فيصير هو كالمعدوم فتكون ولاية القبض للاخ إذا كان الصغير في عياله و هذا نظير ولاية التزويج و نظير حق الحضانة و الانفاق من المال فانه لا يعتبر مال الجد ما دام الصغير منتفعا بمال الاب فإذا انعدم ذلك بغيبة ماله جعل في حكم المعدوم أصلا ألا تري أن التيمم لما جعل خلفا عن الماء في حكم الطهارة فحال عدم الماء و حال نجاسة الماء الموجود في ذلك سواء لان ما هو المقصود و هو الطهارة لا يحصل بالماء النجس فان كان الاب دفعه إلى الاخ و غاب غيبة منقطعة فكان في حجر الرجل و عياله جاز له قبض الهبة و لو قبض الاخ لم يجز قبضه لان الاب أقامه مقام نفسه في النظر ( 5 ثاني عشر مبسوط )