باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز - مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز

له فكان هو منتفعا برأيه قائما مقامه و لو كان منتفعا برأيه بأن كان حاضرا لم يجز قبض الاخ فهذا مثله و هذا لما بينا ان مجرد قرابة الاخ لا تثبت له الولاية بدون اليد و إذا كان في عيال من اختاره الاب فليس للاخ عليه يد موجودة و لا مستحقة حتى انه ليس له ان يسترده ممن يعوله فكان كالأَجنبي و لمن يعوله يد مستحقة ما لم يحضر الاب فهو الذي يقبض الهبة له و الله أعلم بالصواب باب ما يجوز من الهبة و ما لا يجوز قال ( و إذا وهب الرجل للرجل نصيبا مسمى من دار مقسومة و سلمه اليه مشاعا أو سلم اليه جمبع الدار لم يجز ) يعنى لا يقع الملك للموهوب له بالقبض قبل اقسمة عندنا و قال الشافعي يقع الملك و تتم الهبة لما روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما دخل المدينة نظر إلى موضع المسجد فوجده بين أسعد بن زرارة و بين رجلين من قومه فوهب أسعد رضى الله عنه نصيبه لرسول الله صلى الله عليه و سلم ثم وهب الرجلان نصيبهما منه أيضا فبنى المسجد ( و قال ) عليه الصلاة و السلام للرجل الذي أتاه بكبة من شعر فقال أخذت هذه من الغنيمة لاخيط بها بردعة بعير لى أما نصيبي منها فهو لك فقد وهب المشاع ( و عن ) أنس بن مالك رضى الله عنه انه جوز الهبة في المشاع و لانه عقد تمليك للمال فيصح في المشاع كالبيع و تأثيره أن الجزء المشاع محل لما هو موجب هذا العقد و هو الملك و انما يشترط في المحل المضاف اليه العقد كونه محلا لحكم العقد و به فارق الصوف على ظهر الغنم فانه مملوك وصفا و تبعا لا مقصودا و موجب الهبة الملك مقصودا و لهذا لا يجوز اضافة البيع اليه بخلاف الجزء الشائع و لان الشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يمنع تمام الهبة و ما يؤثر فيه الشيوع فيما يحتمل القسمة و ما لا يحتمل القسمة فيه سواء كالرهن عندكم و النكاح عندي و لان الهبة عقد تبرع فتكون بمنزلة القرض و الوصية و الشيوع لا يمنع صحة الوصية و هي تبرع بعد الموت فكذلك التبرع في الحياة و لا يمنع القرض أيضا فانه لو دفع ألف درهم إلى رجل على أن يكون نصفها قرضا عليه و يعمل في النصف الآخر بشركته يجوز ذلك و بفضل القرض يبطل اعتمادكم على اشتراط القبض فاصل القبض شرط لوقوع الملك في القرض ثم لا تشترط القسمة و الدليل على ان القبض مع الشيوع يتم انه ينتقل الضمان الي

/ 219