له فكان هو منتفعا برأيه قائما مقامه و لو كان منتفعا برأيه بأن كان حاضرا لم يجز قبض الاخ فهذا مثله و هذا لما بينا ان مجرد قرابة الاخ لا تثبت له الولاية بدون اليد و إذا كان في عيال من اختاره الاب فليس للاخ عليه يد موجودة و لا مستحقة حتى انه ليس له ان يسترده ممن يعوله فكان كالأَجنبي و لمن يعوله يد مستحقة ما لم يحضر الاب فهو الذي يقبض الهبة له و الله أعلم بالصواب باب ما يجوز من الهبة و ما لا يجوز قال ( و إذا وهب الرجل للرجل نصيبا مسمى من دار مقسومة و سلمه اليه مشاعا أو سلم اليه جمبع الدار لم يجز ) يعنى لا يقع الملك للموهوب له بالقبض قبل اقسمة عندنا و قال الشافعي يقع الملك و تتم الهبة لما روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما دخل المدينة نظر إلى موضع المسجد فوجده بين أسعد بن زرارة و بين رجلين من قومه فوهب أسعد رضى الله عنه نصيبه لرسول الله صلى الله عليه و سلم ثم وهب الرجلان نصيبهما منه أيضا فبنى المسجد ( و قال ) عليه الصلاة و السلام للرجل الذي أتاه بكبة من شعر فقال أخذت هذه من الغنيمة لاخيط بها بردعة بعير لى أما نصيبي منها فهو لك فقد وهب المشاع ( و عن ) أنس بن مالك رضى الله عنه انه جوز الهبة في المشاع و لانه عقد تمليك للمال فيصح في المشاع كالبيع و تأثيره أن الجزء المشاع محل لما هو موجب هذا العقد و هو الملك و انما يشترط في المحل المضاف اليه العقد كونه محلا لحكم العقد و به فارق الصوف على ظهر الغنم فانه مملوك وصفا و تبعا لا مقصودا و موجب الهبة الملك مقصودا و لهذا لا يجوز اضافة البيع اليه بخلاف الجزء الشائع و لان الشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يمنع تمام الهبة و ما يؤثر فيه الشيوع فيما يحتمل القسمة و ما لا يحتمل القسمة فيه سواء كالرهن عندكم و النكاح عندي و لان الهبة عقد تبرع فتكون بمنزلة القرض و الوصية و الشيوع لا يمنع صحة الوصية و هي تبرع بعد الموت فكذلك التبرع في الحياة و لا يمنع القرض أيضا فانه لو دفع ألف درهم إلى رجل على أن يكون نصفها قرضا عليه و يعمل في النصف الآخر بشركته يجوز ذلك و بفضل القرض يبطل اعتمادكم على اشتراط القبض فاصل القبض شرط لوقوع الملك في القرض ثم لا تشترط القسمة و الدليل على ان القبض مع الشيوع يتم انه ينتقل الضمان الي