بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید بطنها جنين ميت لم يؤكل الجنين ) في قول أبى حنيفة و زفر و هو قول إبراهيم و حكم ابن عبينة رحمهم الله و قال أبو يوسف و محمد و الشافعي رحمهم الله يؤكل الا أنه روى عن محمد رحمه الله انه قال انما يؤكل الجنين إذا أشعر و تمت خلقته فأما قبل ذلك فهو بمنزلة المضغة فلا يؤكل و احتجوا بقول الله تعالي و من الانعام حمولة و فرشا قيل الفرش الصغار من الاجنة و الحمولة الكبار فقد من الله تعالى على عباده بأكل ذلك لهم و فى المشهور أن النبي عليه الصلاة و السلام قال ذكاة الجنين ذكاة أمه معناه ذكاة الام نائبة عن ذكاة الجنين كما يقال لسان الوزير لسان الامير و بيع الوصي بيع اليتيم و روى ذكاة أمه بالنصب و معناه بذكاة أمه الا أنه صار منصوبا بنزع حرف الخفض عنه كقوله تعالى ما هذا بشرا أى ببشر و عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه أن قوما سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم و قالوا انا لننحر الجزور فيخرج من بطنها جنين ميت أفنلقية أم نأكله فقال صلوات الله و سلامه عليه كلوه فان ذكاة الجنين ذكاة أمه و المعنى فيه ان الذكاة تنبني على التوسع حتى يكون في الاهل بالذبح في المذبح فإذا ند فبالجرح في أى موضع أصابه لان ذلك وسع مثله و الذى في وسعه في الجنين ذبح الام لانه ما دام مخبيا في البطن لا يتأتى فيه فعل الذبح مقصودا و بعد الاخراج لا يبقى حيا فتجعل ذكاة الام ذكاة له لان تأثير الذبح في الام في زهوق الحياة عن الجنين فوق تأثير الجرح بحل رجل الصيد فالغالب هناك السلامة وهنا الهلاك ثم اكتفى بذلك الفعل لانه وسع مثله فهنا أولي و لان الجنين في حكم جزء من اجزاء الام حتى يتغذى بغذائها و ينمو بنمائها و يقطع عنها بالمقراض كما في بيان الجزء من الجملة و يتبعها في الاحكام تبعية الاجزاء حتى لا يجوز استثناء في عنقها و بيعها كاستثناء يدها و رجلها ثبوت الحل في البيع لوجود فعل الذكاة في الاصل و الدليل عليه انه يحل ذبح الشاة الحامل و لو لم يحل الجنين بذبح الام لما حل ذبحها حاملا لما فيه من إتلاف للحيوان لا للمأكلة و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك . و أبو حنيفة رحمه الله استدل بقوله تعالي و المنخنقة فان أحسن أحواله أن يكون حيا عند ذبح الام فيموت باحتباس نفسه و هذا هو المنخنقة و قال عليه الصلاة و السلام لعدى بن حاتم رضى الله عنه إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فانك لا تدري أن الماء قتله أم سهمك . فقد حرم الاكل عند وقوع الشك في سبب زهوق الحياة و ذلك موجود في الجنين فانه لا يدرى أنه مات بذبح الام أو باحتباس نفسه و قد