مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بنفوذ العتق و فى الهبة لو استثنى ما في البطن قصدا لم تبطل الهبة فكذلك إذا صار مستثنى حكما و ذكر في كتاب العتاق انه لو دبر ما في بطن جاريته ثم وهب الجارية لم يجز .

و قيل في الفصلين روايتان .

في احدى الروايتين لا يجوز فيهما لان الموهوب مشغول بما ليس بموهوب فهو كما لو وهب دارا فيما متاع الواهب .

و فى الرواية الاخرى يجوز فيهما لانه لو استثنى الولد قصدا لم تبطل به الهبة في الام فكذلك إذا صار مستثنى حكما و الاصح هو الفرق بينهما فان التدبير لا يزيل ملك المدبر .

و الموهوب متصل بما ليس بموهوب في ملك الواهب فكان ذلك في معنى هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فأما العتق فانه يزيل ملك المعتق فإذا وهب الام بعد إعتاق الجنين فالموهوب متصل بما ليس بموهوب في ملك الواهب فهو كما لو وهب أرضا فيها ابن الواهب واقف و سلمها إلى الموهوب له تمت الهبة فكذلك هنا .

قال ( و لا يجوز للاب ان يهب من ماله ابنه الصغير شيئا ) لانه صار نائبا عن الصغير في التصرف في ماله لتوفير المنفعة عليه و ذلك بالتبرع لا يحصل فهو كسائر الاجانب كما لو طلق إمرأته .

قال ( عبد مأذون عليه دين كثير وهبه مولاه لرجل لم تجز هبته و الدين في رقبته يباع فيه الا أن يؤدى عند مولاه الذي في يده ) و معنى قوله لم يجز ان الهبة لا تتم و للغرماء أن يبطلوا هبته لان المولى مالك لرقبته و لكن حق الغرماء سابق على حقه في ماليته و فى إتمام الهبة إبطال هذا الحق عليهم و لكن ليس في أصل التمليك إبطال حقهم فيصير مملوكا للموهوب له مشغولا عن الغرماء على الوجه الذي كان في ملك الواهب لانه أقامه مقام نفسه في ملك الرقبة و له هذه الولاية فيما هو خالص حقه و لهذا لو قضي الموهوب له دينه كان سالما له لان تمكن الغرماء من إبطال ملكه لقيام دينهم و قد وصل إلى الغريم حقه قال ( فان ذهب الموهوب له بالعبد و لم يقدر عليه فللغرماء أن يأخذوا الواهب بقيمته يوم وهب ) لانه هو الذي أتلف حقهم بالتمليك من الموهوب له و التسليم فيصير ضامنا قيمته لهم كما لو أعتقه .

قال ( و لو وهب له ما في بطن أمته و سلطه على قبضه بعد الوضع فقبضه لم يجز ) و قد بينا الفرق بين هذا و بين هبة الدين و الصوف على ظهر الغنم و فى الكتاب قال من قيل انه وهب له ما لم يكن بعد فانه وهب له الولد و قبل الانفصال لا يكون ولدا ألا ترى انه لو وهب له دهن سمسم قبل أن يعتصر و سلطه على قبضه إذا عصر أو وهب الزيت في الزيتون و الدقيق في الحنطة قبل الطحن و السمن في اللبن قبل ان يتمخص فهذا كله باطل لانه هبة

/ 219