بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المعدوم فان الدهن حادث بالعصير و الدقيق بالطحن و لهذا لو فعله الغاصب كان مملوكا له و هذا لانه قبل الطحن في الحنطة و الدقيق الحنطة و كون الشيء الواحد مثنى في وقت واحد مستحيل فعرفنا أنه أضاف العقد إلى المعدوم و كان لغوا .بخلاف الوصية فان هذا كله يجوز في الوصية لانه خلافه و ليس بإيجاب للملك ثم قال في بعض النسخ و كذلك اللبن في ضرع الشاة و الصوف على ظهرها و هذا غلط فقد قيل هذا في الصوف و اللبن إذا أذن له في الحلب و الجز و قبض ذلك جاز استحسانا و بما بينا يظهر الفرق بينهما .قال ( و إذا وهب الرجل للرجل نصف عبد أو ثلثه و سلمه جاز ) لانه مما لا يقسم و قد بينا ان هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة صحيحة فإذا وهب جزأ مسمى و سلمه بالتخلية جاز و هذا لان الحاجة تمس إلى إيجاب التبرع فيما لا يحتمل القسمة فلو لم يجز ذلك ضاق الامر على الناس لابطال هذا النوع من التصرف عليهم فيما لا يحتمل القسمة أصلا بخلاف ما يحتمل القسمة فانه يتأخر فيه التصرف إلى القسمة و لا يبطل أصلا فلا يتحقق فيه الضرورة .قال ( و ان وهب عبده لرجلين أو وهب رجلان لرجل أو وهب أحدهما نصيبه لشريكه أو لاجنبي و سلمه فهو جائز كله ) لان الموهوب معلوم و لا أثر في الشيوع في المنع من الهبة في هذا المحل و ان قال أحد الشريكين لرجل قد وهبت لك نصيبى من هذا العبد فاقبضه و لم يسمه له و لم يعلمه إياه لم يجز لجهالة الموهوب و هذه الجهالة تفضى إلى المنازعة بينه و بين الشريك الآخر و لان المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصدا قال ( و لو وهب رجل لرجلين نصف عبدين أو نصف ثوبين مختلفين أو نصف عشرة أثواب مختلفة نمطى و مروي و هروى و نحو ذلك جاز ) لان مثل هذه الثياب لا تقسم قسمة واحدة فكان واهبا لنصيبه من نصف كل ثوب و كل ثوب ليس بمحتمل للقسمة في نفسه و كذلك الدواب المختلفة علي هذا فان كان ذلك من نوع واحد لم تجز هبته الا مقسوما لان الثياب إذا كانت من نوع واحد تقسم قسمة واحدة و الدواب كذلك فانما وهب النصف مشاعا فيما يحتمل القسمة و ذلك لا يجوز .قال ( و ان وهب نصيبا له في حائط أو طريق أو حمام و سمى و سلطه فهو جائز ) لانه محتمل للقسمة فانه إذا قسم لا يمكن الانتفاع به على الوجه الذي ينتفع به قبل القسمة و هذا هو صفة ما لا يحتمل القسمة .قال ( و لو وهب نصف داره لرجل و سلمها اليه ثم وهب نصفها الآخر لرجل لم يجز شيء من ذلك ) لان كل واحد من العقدين لو تم انما يتم في مشاع يحتمل القسمة و ان لم