باب العض في الهبة - مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب العض في الهبة

يسلم النصف الاول حتى وهب النصف الثاني للثاني ثم سلم الدار إليهما جازت الهبة لهما عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله بمنزلة ما لو وهب الدار لهما جملة ( و ان وهب لرجل نصفها ثم قسمها و دفع النصف اليه جاز ) لان المعتبر عند القبض و لا شيوع عند ذلك و الله سبحانه و تعالى أعلم باب العوض في الهبة قال ( و إذا عوض الموهوب له الواهب من هبته عوضا و قبضه الواهب لم يكن للواهب .

ان يرجع في هبته و لا للمعوض أن يرجع في عوضه ) و الحاصل ان العوض في الهبة نوعان متعارف و مشروط فبدأ الباب ببيان ما هو متعارف من العوض مشروط و الاصل أن المعوض بمنزلة الواهب حتى يشترط في العوض ما يشترط في ابتداء الهبة فلا يحصل الملك للواهب الا بالقبض بعد القسمة لان المعوض متبرع مختار في هذا التمليك كالواهب و بعد وصول العوض إلى الواهب لا رجوع له في الهبة لقوله صلى الله عليه و سلم ما لم يثب منها و حكم ما بعد الغاية بخلاف ما قبله و لان حق الرجوع له في الهبة كان لخلل في مقصوده و قد انعدم ذلك لوصول العوض اليه فهو كالمشتري يجد بالمبيع عيبا فيزول العيب قبل ان يرده و لا يرجع المعوض في عوضه أيضا لان مقصوده بالتعويض إسقاط حق الواهب في الرجوع و قد نال هذا المقصود و لانه مجازي في التعويض و بقاء جزء الشيء ببقاء أصله فإذا كان الموهوب سالما له فينبغي أن يكون الجزء سالما لصاحبه أيضا .

قال ( و ان وهب عبدا لرجلين فعوضه أحدهما من حصته كان له أن يرجع في حصة الآخر ) لانه لم يصل اليه العوض عن حصة الآخر و الجزء معتبر بالكل و الرجوع في النصف شائعا صحيح بخلاف ابتداء الهبة لان الراجع ليس يتملك بالرجوع بل يعيده إلى قديم ملكه و الشيوع من ذلك لا يمنع و بالرجوع في النصف لا تبطل الهبة فيما بقي لانه شيوع طرأ بعد تمام الهبة فلا يكون مؤثرا فيه فان ما يتمم القبض معتبر بأصل العقد و عود الموهوب إلى يد الواهب لا يمنع بقاء الهبة فالشيوع كذلك فان عوضه أحدهما عن نفسه و عن صاحبه لم يكن للواهب أن يرجع في شيء من العبد لانه في نصيب صاحبه أجنبي و التعويض من الاجنبي صحيح و ان كان بغير أمر الموهوب له لانه تصرف في المعوض في ملكه و انما يسقط به حق الواهب في الرجوع و مثل هذا التصرف يصح من الاجنبي كصلح الاجنبي مع صاحب الدين من دينه على مال

/ 219