بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نفسه يجوز و يسقط به الدين عن المديون فهذا مثله و لا يكون للمعوض أن يرجع في شيء من العوض لان مقصوده قد حصل حتى سقط حق الواهب عن الرجوع في الكل و لا يرجع على صاحبه أيضا بشيء سواء عوضه بأمره أو بغير أمره و كذلك لو عوضه أجنبي عن الهبة شيئا أما إذا كان بغير أمره فلا يشكل و ان كان بأمره فالتعويض لم يكن مستحقا على الموهوب له فانما أمره بأن يتبرع بمال نفسه على غيره و ذلك لا يثبت له حق الرجوع عليه من ضمان و لانه مالك للتعويض بدون أمره فلا معتبر بأمره فيه و هذا بخلاف الدين فانه إذا كان أمر إنسانا بقضاء دينه يرجع عليه بما أدى لان الدين كان معلوما في ذمته و هو كان مطالبا به فقد أمره أن يسقط عنه المطالبة بمال يستحق عليه و أمره أن يملكه ما في ذمته بعوض و لو أمره أن يملكه عينا بعوض رجع عليه بما أدى فيه من ملك نفسه فهذا مثله وهنا لم يكن للواهب في ذمة الموهوب له ملك فالمعوض مملوك منه و لا هو مسقط عنه مطالبة مستحقة لانه ما كان يستحق عليه العوض انما كان للواهب حق الرجوع فقط و الموهوب له كان متمكنا من إسقاط حقه بدون التعويض بان يتصرف فيه فلهذا لا يرجع عليه المعوض بأمره إذا لم يضمن له ألا ترى أنه فيما هو فوق هذا لا يرجع بالامر بدون الشرط نحو ما إذا قال كفر يمينى من طعامك أو أد زكاة مالى بمالك فهذا أولى .قال ( إذا عوض الموهوب له الواهب من هبته عوضا فقال هذا عوض من هبتك أو ثواب من هبتك أو بدلها أو مكانها فهذا كله عوض ) لان الشرط في التعويض أن يضيفد إلى الموهوب ليندفع به الغرر عن الواهب و يعلم الواهب أنه يعطيه جزاء صنعه و إتماما لمقصوده و قد حصل ذلك بهذه الالفاط فانما ينبنى الحكم على ما هو المقصود فإذا حصل ذلك فالعبارات فيه سواء فان استحقت الهبة كان للمعوض أن يرجع في عوضه لانه انما عوضه ليتم سلامة الموهوب له باسقاط حق الواهب في الرجوع و قد فات ذلك عليه باستحقاق الموهوب فيتمكن من الرجوع في العوض أو لان المعوض كالواهب فإذا استحق الموهوب فلم يبق له بمقابلة هبته شيء فكان له أن يرجع بالهبة و ان كان المعوض هالكا ضمنه قيمته و روى بشر عن أبى يوسف رحمهما الله أنه لا يضمنه شيئا لان المعوض واهب و قبض الهبة ليس بقبض ضمان و لانه تبين أنه بمنزلة الواهب ابتداء فيكون حقه في الرجوع مقصورا على العين لحق الواهب ابتداء .وجه ظاهر الرواية أن المعوض انما رضى بالتعويض ليتم له به سلامة الهبة فإذا استحق فقد