بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العوض ) لانه ملك مال الصغير بالتبرع ابتداء و ليس للاب ذلك في مال الولد و قد بينا أن المعوض كالواهب ابتداء و إذا لم يسلم العوض للواهب فله ان يرجع في هبته كما قبل التعويض .قال ( و إذا تصدق الموهوب له على الواهب يصدقة أو نحله أو أعمره فقال هذا عوض من هبتك فهو عوض لان المقصود قد حصل و لا معتبر لاختلاف العبارة بعد حصول المقصود فبأي لفظ ملكه العوض أو أعلمه انه عوض من هبته فهو عوض قال ( رجل وهب لرجل عبدا على أن يعوضه عوضا يوما أو اتفقا على ذلك و لم يقبض واحد منهما حتى امتنع أحدهما منه فله ذلك فان تقابضا جاز ذلك ) بمنزلة البيع و ليس لواحد منهما أن يرجع فيه و هذا مذهبنا فان الهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع انتهاء و قال زفر رحمه الله ابتداء و انتهاء بيع و فى أحد أقاويل الشافعي رضى الله عنه هو فاسد لان هذا شرط يخالف مقتضى العقد فيكون مبطلا للعقد .و بيانه أن عقد الهبة عقد تبرع و اشتراط العوض فيه يخالف مقتضاه و زفر رحمه الله تعالى يقول هذا تمليك مال بمال شرطا و كان بيعا فاسدا ابتداء كما لو عقد بلفظ البيع أو التمليك و هذا لان في العقود يعتبر المقصود و عليه ينبنى الحكم .ألا ترى أنه لو قال اشتريت منك كرا من حنطة صفتها كذا بهذا الثوب و بين شرائط السلم يكون سلما و ان لم يذكر لفظ السلم و انه لو وهب ابنته من رجل كان نكاحا .و لو وهب إمرأته من نفسها كان طلاقا .و لو وهب عبده من نفسه كان عتقا .و لو وهب الدين ممن عليه كان إبراء فاللفظ واحد ثم اختلف العقد لا ختلاف المقصود .و الدليل عليه أنه لو قال وهبت منك منفعة هذه الدار شهرا بعشرة دراهم يكون اجارة يلزم بنفسه .و كذلك لو قال أعرتك و الاعارة تمليك المنفعة بغير عوض فإذا شرط فيه البدل كان اجارة فكذلك الهبة تمليك الموهوب بغير عوض فإذا شرط العوض يكون بيعا و الدليل عليه أن المكره على الهبة بشرط العوض لو باع كان مكرها و كذلك المكره على البيع و التسليم إذا وهب بشرط العوض و لو لم يكونا في الحكم سواء لم يكن المكره على أحدهما مكرها على الآخر .و حجتنا في ذلك أن هذا تمليك المال بلفظ يخالف ظاهره معناه فيكون ابتداؤه معتبرا بلفظه و انتهاؤه معتبرا بمعناه كالهبة في المرض فان ظاهره تمليك في الحال بطريق التبرع و معناه معنى الوصية فيعتبر ابتداؤه بلفظه حتى يبطل بعدم القبض و لا يتم مع الشيوع فيما يحتمل القسمة و انتهاؤه معتبر بمعناه حتى يكون من الثلث بعد الدين و هذا لان الالفاظ قوالب المعاني فلا يجوز الغاء اللفظ و ان وجب ( 6 ثاني عشر مبسوط )