بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اعتبار المعنى الا إذا تعذر الجمع للمنافاة و لا منافاة هنا فشرط العوض لا يكون أبلغ من حقيقة التعويض و بحقيقة التعريض لا ينتفى معنى الهبة فبشرط العوض أولى بخلاف النكاح و الطلاق و العتاق فان هناك بين اللفظ و المعنى منافاة و قد وجب اعتبار المعنى فيسقط اعتبار اللفظ لذلك ثم انعقاد العقد باللفظ و المقصود هو الحكم و أوانه بعد تمام العقد فعند الانعقاد اعتبرنا اللفظ لان العقد به ينعقد و عند التمام اعتبر المقصود و ما تردد بين أصلين توفر حظه عليهما فالمكاتب لما كان بمنزلة الحر من وجه و بمنزلة المملوك من وجه اعتبر الشبهان فأما لفظ الاعارة أو الهبة في المنفعة فقد حكى عن ابن طاهر الدباس قال كنا فى تدبر جواب هذه المسألة فوجدت رواية عن أبى حنيفة أنه لا يلزم قبل استيفاء المنفعة و بعد التسليم يقول هناك يتعذر اعتبار الجانبين لان المنفعة لا تبقى وقتين فلا يمكن جعل العقد عليها تبرعا ابتداء معاوضة انتهاء فجعلناه معاوضة ابتداء بخلاف العين على ما قررناه .و أما مسألة الاكراه قلنا المكره مضار متعنت و معنى الاضرار في حكم السبب لافي نفسه فلهذا استوفي في حقه البيع و الهبة بشرط العوض و لهذا جعل الاكراه على الهبة اكراها على التسليم و بعد التسليم البيع و الهبة بشرط العوض سواء إذا ثبت هذا الاصل فنقول قبل التقابض العقد تبرع فان لكل واحد منهما أن يرجع عنه و لا يملك كل واحد منهما متاع صاحبه ما لم يقبضه و لا يجوز في مشاع يحتمل القسمة و بعد التقابض هو بمنزلة البيع فليس لواحد منهما أن يرجع فيه و يجب للشفيع به الشفعة و لكل واحد منهما أن يرد ما في يده بعيب ان وجد فيه كما هو الحكم في البيع و ان استحق ما في يد أحدهما يرجع على صاحبه بما في يده ان كان قائما و بقيمته ان كان هالكا لانه ما رضي بسقوط حقه عن متاعه الا بشرط سلامة العوض له فإذا لم يسلم رجع بمتاعه ان كان قائما و بما ليته ان كان هالكا .و كذلك لو كان الاستحقاق بعد موت أحدهما و هو معنى ما ذكرنا من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه فهو دين عليه في حياته و بعد موته .قال ( رجل وهب لرجل ثوبا لغيره و سلمه اليه فأجاز رب الثوب جازت الهبة ) لان الاجازة في الانتهاء بمنزلة الاذن في الابتداء من حيث انه يتم رضا المالك بها .ثم العاقد في الهبة يكون معيرا لا يتعلق به حقوق العقد و المجيز يكون كالمباشر لعقد الهبة فله أن يرجع فيما لا يعوضه الموهوب له أو يكون ذا رحم محرم منه و ان عوض الرجل الذي وهب له أو كان بينهما قرابة لم يمنع ذلك رب الثوب من الرجوع لان العاقد معتبر كالرسول فلا معتبر بحاله و انما