بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فالظاهر فيه شاهد للموهوب له دون الواهب و السمن و الكبر وصف و هو بيع محض و ثبوت الحق في البيع بثبوته في الاصل فكان الظاهر شاهدا للمواهب و ذكر في اختلاف زفر و يعقوب رحمهما الله لو وهب له عبدا فعلمه الموهوب له الكتابة أو الخبز فليس للواهب أن يرجع فيه عند أبى يوسف و قال زفر له أن يرجع لانه لا زيادة في عين الموهوب فهو كزيادة القيمة بتغيير السعر و قال أبو يوسف رحمه الله تعلم الكتابة و الخبز معنى في العبد تزداد به ماليته فهو بمنزلة السمن بخلاف زيادة السعر فان ذلك ينبنى على كثرة الرغائب فيه الا أن يكون معنى في العين .و الدليل عليه ان صفة الكتابة و الخبز يصير مستحقا للمشتري بالشرط و يثبت له الخيار عند فواته بمنزله صفة السلامة عند إطلاق العقد فبه يتبين أنه وصف في العين و كل شيء زاد فيه من غيره نحو الثوب يصبغه و السويق يلته و الثوب يخيطه فالقول فيه قول الموهوب له بمنزلة البناء و الغرس و أما ما كان من حيوان فالقول فيه قول الواهب بمنزلة الكبر في الخادم .قال ( و إذا كانت الهبة جارية فولدت عند الموهوب له من زوج أو فجور فللواهب أن يرجع فيها دون الولد لان الولد ليس بموهوب و حق الرجوع مقصور على عين الموهوب و الولادة في الجارية نقصان و قد بينا أن النقصان لا يمنع الرجوع و الزيادة المنفصلة ليست كالزيادة المتصلة لان الاصل هناك لا يتميز عن الزيادة ليرجع فيها وهنا الزيادة منفصلة عن الاصل فله أن يرجع فيه و هذا بخلاف البيع فان بعد الزيادة المنفصلة هناك لو رد الاصل ردها بجميع الثمن فيسلم له الولد مجانا بحكم عقد المعاوضة و ذلك في المعاوضات ربا و فى الهبة يسلم له الولد مجانا و هذا ممتنع في التبرعات و قد كان الاصل سالما له مجانا .قال ( و إذا أراد الواهب الرجوع و هي حبلى فان كانت قد ازدادت خيرا فليس له ان يرجع فيها و ان كانت قد ازدادت شرا فله أن يرجع فيها ) و الجواري في هذا تختلف فمنهن من إذا حبلت سمنت و حسن لونها فكان ذلك زيادة في عينها فيمنع الرجوع و منهن من إذا حبلت اصفر لونها ورق ساقها فيكون ذلك نقصانا فيها فلا يمنع حق الواهب من الرجوع قال ( و إذا وهب جاريتين فولدت احداهما فعوضه الولد عنهما لم يكن له ان يرجع في واحدة منهما ) لانه لاحق للواهب في الولد فهو كسائر أملاك الموهوب له في صلاحية العوض فإذا عوضه عنهما و رضى به الواهب فقد تم مقصوده .قال ( و ان وهب له حديدا فضرب منه سيفا أو غزلا فنسجه أو وهب له دفاتر فكتب فيها لم يكن له أن يرجع فيها في شيء من ذلك أبدا ) اما لتبدل العين أو للزيادة