مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالظاهر فيه شاهد للموهوب له دون الواهب و السمن و الكبر وصف و هو بيع محض و ثبوت الحق في البيع بثبوته في الاصل فكان الظاهر شاهدا للمواهب و ذكر في اختلاف زفر و يعقوب رحمهما الله لو وهب له عبدا فعلمه الموهوب له الكتابة أو الخبز فليس للواهب أن يرجع فيه عند أبى يوسف و قال زفر له أن يرجع لانه لا زيادة في عين الموهوب فهو كزيادة القيمة بتغيير السعر و قال أبو يوسف رحمه الله تعلم الكتابة و الخبز معنى في العبد تزداد به ماليته فهو بمنزلة السمن بخلاف زيادة السعر فان ذلك ينبنى على كثرة الرغائب فيه الا أن يكون معنى في العين .

و الدليل عليه ان صفة الكتابة و الخبز يصير مستحقا للمشتري بالشرط و يثبت له الخيار عند فواته بمنزله صفة السلامة عند إطلاق العقد فبه يتبين أنه وصف في العين و كل شيء زاد فيه من غيره نحو الثوب يصبغه و السويق يلته و الثوب يخيطه فالقول فيه قول الموهوب له بمنزلة البناء و الغرس و أما ما كان من حيوان فالقول فيه قول الواهب بمنزلة الكبر في الخادم .

قال ( و إذا كانت الهبة جارية فولدت عند الموهوب له من زوج أو فجور فللواهب أن يرجع فيها دون الولد لان الولد ليس بموهوب و حق الرجوع مقصور على عين الموهوب و الولادة في الجارية نقصان و قد بينا أن النقصان لا يمنع الرجوع و الزيادة المنفصلة ليست كالزيادة المتصلة لان الاصل هناك لا يتميز عن الزيادة ليرجع فيها وهنا الزيادة منفصلة عن الاصل فله أن يرجع فيه و هذا بخلاف البيع فان بعد الزيادة المنفصلة هناك لو رد الاصل ردها بجميع الثمن فيسلم له الولد مجانا بحكم عقد المعاوضة و ذلك في المعاوضات ربا و فى الهبة يسلم له الولد مجانا و هذا ممتنع في التبرعات و قد كان الاصل سالما له مجانا .

قال ( و إذا أراد الواهب الرجوع و هي حبلى فان كانت قد ازدادت خيرا فليس له ان يرجع فيها و ان كانت قد ازدادت شرا فله أن يرجع فيها ) و الجواري في هذا تختلف فمنهن من إذا حبلت سمنت و حسن لونها فكان ذلك زيادة في عينها فيمنع الرجوع و منهن من إذا حبلت اصفر لونها ورق ساقها فيكون ذلك نقصانا فيها فلا يمنع حق الواهب من الرجوع قال ( و إذا وهب جاريتين فولدت احداهما فعوضه الولد عنهما لم يكن له ان يرجع في واحدة منهما ) لانه لاحق للواهب في الولد فهو كسائر أملاك الموهوب له في صلاحية العوض فإذا عوضه عنهما و رضى به الواهب فقد تم مقصوده .

قال ( و ان وهب له حديدا فضرب منه سيفا أو غزلا فنسجه أو وهب له دفاتر فكتب فيها لم يكن له أن يرجع فيها في شيء من ذلك أبدا ) اما لتبدل العين أو للزيادة

/ 219