باب الشهادة في الهبة
شيخا لا يتعين الشيخ بالتمليك منه بهذا اللفظ و لكن المراد طول الحياة في المستقبل معناه للذي يبقى منكما بعد موت الآخر فهو تعليق التمليك بالخطر و هو معنى الرقبى من حيث انه يأمر كل واحد منهما أن يراقب موت صاحبه لتكون الدار له و ذلك باطل و الله سبحانه و تعالى أعلم باب الشهادة في الهبة قال ( و إذا شهد شاهدان على الهبة و معاينة القبض جازت الهبة ) لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة و الهبة مع القبض سبب ملك تام و ان شهدا على اقرار الواهب بالقبض و هو يجحده لم تجز شهادتهما في قول أبى حنيفة الاول ثم رجع فقال الشهادة جائزة و هو قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله و الصدقة و الرهن على الخلاف أيضا .
وجه قوله الاول ان تمام هذه العقود بقبض يوجد و هو فعل لاقول و الاقرار يحتمل الصدق و الكذب و المخبر به إذا كان كذبا فبالاخبار لا يصير صدقا و ما لم يكن موجدا من القبض فباقراره لا يصير موجودا فظهر أن هذه الشهادة ليست بما هو سبب ملك تام .
وجه قوله الآخر ان القبض في هذه العقود لا يكون أقوى من القتل و الغصب ثم فعل القتل و الغصب كما يثبت بالشهادة على معاينته يثبت بالشهادة على الاقرار به و هذا لان الثابت من الاقرار بالبينة كالمسموع من المقر في مجلس الحكم .
و لو أقر الخصم بأنه وهبه و سلمه اليه قضي بالملك له فكذلك إذا ثبت إقراره بالبينة .
قال ( و ان كان لعبد في يد الموهوب له فشهد على اقرار الواهب بالهبة و القبض جازت الشهادة كما لو سمع القاضي إقراره بذلك و كذلك ان كان العبد في يد الواهب فأقر عند القاضي أنه وهبه منه و سلمه اليه أخذ بإقراره ) لان كون العبد في يده لا ينا في ما أقربه من الهبة و قبض الموهوب و المقر يعامل في حق نفسه كأن ما أقربه حق و فرق أبو حنيفة على القول الاول بين ما إذا أقر بنفسه و بين ما إذا شهد الشهود على إقراره لان الاقرار موجب بنفسه من قضأ و الشهادة لا توجب الا بقضاء القاضي و القاضي لا يقضى الا ان يشهدوا بسبب ملك تام .
قال ( و إذا استودع الرجل رجلا وديعة ثم وهبها له ثم جحده فشهد بذلك عليه شاهد ان و لم يشهدا بالقبض فهو جائز ) لان العقد يثبت بالبينة و قبضه معلوم بالمعاينه فيتم به سبب الملك .
قال ( فان جحد الواهب أن تكون في يده يومئذ و قد شهد الشهود على الهبة و لم يشهدوا على معاينة القبض و لا على اقرار الواهب و الهبة في يد الموهوب له يوم