مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تخاصم الي القاضي فذلك جائز إذا كان الواهب حيا ) لانه في الحال قابض و قد أثبت عقده بالبينة فيجعل قبضه صادرا عن ذلك العقد لان القبض حكم العقد أو متمم للعقد الذي هو سبب الملك و الثابت من العقد بالبينة كالثابت معاينة فكما يجعل القبض هنا متمما للسبب فكذلك هنا و لكن هذا إذا كان الواهب حيا فان كان ميتا فشهادتهما باطلة لان الملك في الحال للوارث فلا يكون إثبات العقد على الواهب بعد موته سبب للملك ألا ترى انه ما دام الواهب حيا إذا قبض الموهوب باذنه تتم الهبة و يملكه بعد موته لا يملكه بالقبض و ان كان قد أذن له في ذلك الا أن يشهدا على أنها كانت في يده في حياة الواهب أو على اقرار الواهب بذلك فحينئذ يثبت الملك للموهوب له لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة .

قال ( رجل وهب لرجل عبدا و قبضه الموهوب له ثم جاء رجل و أقام البينة انه كان اشتراه من الواهب قبل الهبة و القبض أبطلت الهبة ) لانه أثبت الشراء من المالك و الشراء يوجب الملك بنفسه فتبين به أنه وهب و سلم ما لا يملك .

قال ( فان شهدوا على الشراء و لم يذكروا انه كان قبل الهبة فهو للموهوب له ) لانه في يده و الاستحقاق له ثابت باعتبار يده و ليس في هذه الهبة ما يوجب الاستحقاق عليه لان شراءه محتمل فانه لو كان قبل الهبة ثبت استحقاقه و ان كان بعد الهبة لا يثبت و بالاحتمال لا يثبت الاستحقاق و كذلك ان أرخ شهود الشراء شهرا أو سنة لان اليد للموهوب له معاين و هو دليل سبق عقده فان تمكنه من القبض دليل يدل عليه ذلك و التاريخ في حق الآخر مشهود به و ليس الخبر كالمعاينة .

فان كان العبد في يد الواهب فأقام الموهوب له البينة انه وهبه له و قبضه قبل الشراء و أقام المشترى البينة انه اشتراه قبل الهبة و قبضه فالعبد لصاحب الشراء لان سبب ملكه أقوى من حيث ان الشراء يوجب الملك بنفسه و انه عقد ضمان و انه يوجب الملك في البدلين و عند المعاوضة يترجح أقوى السببين فان الضعيف مدفوع بالقوي و لا يظهر عند المقابلة بالقوي .

قال ( رجل وهب لرجل متاعا ثم قال انما كنت استودعتك فالقول قول صاحب المتاع مع اليمين ) لان المستودع يدعي تملك العين عليه بسبب و هو منكر فعليه أن يثبت السبب بالبينة و القول قول المنكر مع اليمين فاذا حلف أخذ المتاع و ان وجده هالكا فان كان قد هلك بعد ما ادعى المستودع الهبة فهو ضامن للقيمة لانه بدعوى التملك بالهبة يكون جاحدا للوديعة و المودع يضمن الوديعة بالجحود و لانه صار مفوتا لليد الحكمية التي كانت اللمودع حين زعم انه قابض لنفسه متملك فكان ضامنا القيمة لهذا

/ 219