مبسوط جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 12

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن ملكه قبل تنفيذ الصدقة فيه و انما عليه الوفاء بنذره حقا لله تعالي و لهذا يفتي به و لا يجبر عليه في الحكم و مثله لا يمنع الارث فلا يبقى بعد الموت و ان كان حيا و تصدق بقيمتها أجزأه لان ما لزمه من التصدق في عين مال بالتزامه معتبر بما أوجب الله تعالي عليه و هو الزكاة و الواجب هناك يتأدى بالقيمة كما يتأدى بالعين فهذا مثله لان المقصود في حق المتصدق عليه اغناؤه و سد خلته .

قال ( فان قال جميع ما أملك صدقة في المساكين فعليه أن يتصدق بجميع ما يملك من الصامت و أموال السوائم و أموال الزكاة و لا يتصدق بالعقار و الرقيق و غير ذلك استحسانا ) و في القياس عليه أن يتصدق بجميع ذلك و هو قول زفر رحمه الله و زعم بعض مشايخنا رحمهم الله ان في قوله جميع ما أملك يتصدق بالكل قياسا و استحسانا و انما القياس و الاستحسان في قوله مالى صدقة أو جميع مالى صدقة و الاصح انهما سواء وجه القياس ان اسم الملك حقيقة لكل مملوك له و اسم المال لكل ما يتموله الانسان و مال الزكاة في ذلك و غير مال الزكاة سواء ألا ترى أن في الارث و الوصية بالمال يستوى فيه ذلك كله و هذا لان اللفظ معمول به في حقيقته ما أمكن و لكنه استحسن فقال انما ذكر المال و الملك عند ذكر الصدقة فيختص بمال الزكاة بدليل شرعي و هو ان ما يوجبه علي نفسه معتبر بما أوجب الله سبحانه و تعالى عليه و الله تعالي أوجب الحق في المال و لذلك يختص بمال الزكاة فكذلك ما يوجبه على نفسه بخلاف الوصية و هذا لان الصدقة شرعا انما تكون عن غنى قال صلى الله عليه و سلم لا صدقه إلا عن ظهر غنى و الغني شرعا يختص بمال الزكاة حتى لا يكون مالك العقار و الرقيق لغير التجارة غنيا شرعا فلهذا الدليل تركنا اعتبار حقيقة اللفظ واو جبنا عليه التصدق بمال الزكاة و بخلاف الوصية و الميراث فان ذلك خلافه و الحاجة اليه في مال الزكاة و غير مال الزكاة سواء ثم يمسك من ذلك قوته فإذا أصاب شيئا بعد ذلك تصدق بما أمسك لان حاجته في هذا القدر مقدمة اذ لو لم يسمك احتاج أن يسأل الناس و لا يحسن أن يتصدق بماله ثم يسأل الناس من ساعته و لم يبين في الكتاب مقدار مايسمك لان ذلك يختلف بقلة عياله و كثرة عياله .

و قيل ان كان محترفا فانما يمسك قوت يوم و ان كان صاحب غلة أمسك قوت شهر و ان كان صاحب ضياع أمسك قوت سنة لان يد الدهقان إلى ما ينفق انما تتصل سنة فسنة و يد صاحب الغلة شهرا فشهرا و يد العامل يوما فيوما قال ( رجل وهب للمساكين هبة و دفعها إليهم لم يرجع فيها استحسانا و فى القياس يرجع ) لانه ملكه بطريق الهبة و في أسباب الملك الغنى و الفقير سواء

/ 219