مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيأ في مائتين و ثلاثة و ثلاثين و ثلث و يسعى الآخر في ثلاثة و ثلاثين و ثلث فيحصل للورثة مائتان و ستة و ستون و ثلثان و قد نفذنا الوصية لهما في مائة و ثلاثة و ثلاثين و ثلث فان قيل لماذا لا يضرب كل واحد منهما بما بقي من رقبة الذي عجل بسهم و الذى لم يعجل بثلاثة قلنا لان كل واحد منهما موصى له بجميع رقبته فانما يضرب في الثلث بوصيته فلا بد من أن يجعل الثلث بينهما نصفان ثم يحتسب للذي عجل ما أدى و لو عجل أحدهما جميع قيمته للمولى فاستهلكها ثم مات سعى الآخر في ثلثي قيمته للورثة و فى سدس قيمته للعبد الذي عجل القيمة لان مال المولى عند موته ثلاثمائة و هي رقبة الذي لم يعجل شيأ فتنفذ الوصية في ثلثه و هو مائة درهم بينهما نصفين لكل واحد منهما خمسون فالذي لم يعجل يسلم له خمسين و يسعى في مائتين و خمسين الذي عجل ثلاثمائة و قد تبين أنه كان السالم له بالوصية خمسين و قد استوفى ذلك المولى منه فكان دينا له في تركته فيأخذ خمسين من هذه السعاية بحساب ديته و يبقى للورثة مائتان و قد نفذنا الوصية في مائة و لو عجل أحدهما جميع قيمته و عجل الآخر نصف قيمته فاستهلك المولى جميع ذلك ثم مات سعى الذي عجل النصف في ثلث القيمة للورثة و فى نصف سدس القيمة للعبد الآخر لان ماله عند الموت مائة و خمسون فانما يسلم لهما بالوصية ثلث ذلك بينهما نصفين فيسلم للذي عجل النصف خمسة و عشرين بما بقي من رقبته و يسعى في مائه و خمسة و عشرين يأخذ العبد الآخر بحساب دينه لان المولى قد استوفى منه جميع القيمة و قد ظهر أنه كان سلم له بالوصية خمسة و عشرين فيرد عليه ذلك القدر و لو كان عجل أحدهما للمولى خمسين درهما و عجل له الآخر مائتين و خمسين فاستهلك المولى جميع ذلك ثم مات يسعى البعد الذي عجل خمسين درهما في مائتي درهم للورثة فقط لان ماله عند الموت ثلاثمائة فيسلم لهما بالوصية ثلاثة لكل واحد منهما خمسين و قد عجل أحدهما مائتين و خمسين و هو مقدار ما عليه من السعاية و عجل الآخر خمسين فيسعى للورثة في مائتي درهم حتى يصير مؤديا جميع ما عليه من السعاية فيسلم للورثة مائتي درهم و قد نفذنا الوصية لهما في مائة و إذا أعتق عبدا له في مرضه لامال له غيره و قيمته ثلاثمائة ثم مات المولى ثم مات العبد و له ورثة أحرار و ترك خمسمأة درهم كان لورثة المولى من ذلك مائتا درهم و الباقى لورثة العبد لان عند موت المولى يسلم للعبد ثلث رقبته بالوصية و تلزمه السعاية في ثلثي رقبته فلما مات عن ورثة أحرار فانما يبدأ بقضاء الدين من تركته و ذلك مائتا درهم و الباقى لورثته و كذلك

/ 212