باب صلاة العيدين
زيد بن علي ( ع م ) و يجهر الامام يوم الجمعة بالقراءة و لايقنت ، و قال زيد بن علي ( ع م ) لا تجب الجمعة الا على أهل الامصار و من كان خارج المصر لم يجب عليه الحضور فان كان يسمع النداء وجب عليه الحضور و الا لم يجب عليه . قال زيد بن علي ( ع م ) و لا تجب الجمعة على عبد و لا على مريض و لا على إمرأة و لا على مسافر . باب صلاة العيدين : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يصلي بالناس في الفطر و الاضحى ركعتين يبدأ ثم يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ثم يكبر اخرى فيركع بها ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعا ثم يكبر اخرى فيركع بها فذلك اثنتي عشرة تكبيرة و كان يجهر بالقراءة و كان لا يصلي قبلها و لا بعدها شيئا . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام انه كان يخطب في العيدين خطبتين بعد الصلاة . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام انه اجتمع عيدان في يوم فصلى بالناس في الجبانة ( 1 ) ثم قال بعد خطبته انا مجمعون بعد1 - الجبانة و الجبان الصحراء و يسمى بها المقابر لانها تكون في الصحراء تسمية للشيء بموضعه اه نهاية .