بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان شئت فاترك ( 1 ) و سألت زيدا بن علي عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة في المجلس مرارا ، قال ( ع م ) سجدة واحدة تجزئه ، و قال زيد ابن علي ( ع م ) إذا كانت السجدة في آخر السورة فاركع ( 2 ) بها و ان 1 - هذا نص امامنا أبي الحسين ( ع م ) و به قال اخوه الباقر أبو جعفر محمد بن علي و حفيده احمد بن عيسى فقيه آل الرسول و الحسين بن يحيى و محمد بن منصور و الامام يحيى بن حمزة و أبو حنيفة ، هؤلاء يقولون بوجوب السجدة في الاربع العزائم في الصلوات مطلقا الفرائض و النوافل و اما القاسم و الهادي و الناصر و المؤيد فقالوا : ان السجدات كلها نافلة و انه يسجد السجدة في النافلة لا في الفرائض . 2 - لان المراد بالسجود عند قراءة السجدة اظهار الخشوع لله سبحانه و تعالى و الخضوع ، و هو يحصل بالركوع كما يحصل بالسجود مع انه قد يطلق السجود على الركوع كما قيل في قوله تعالى : و ادخلوا الباب سجدا اي المراد ركعا اه ام . و هذا كما لو اغتسل للجنابة يوم الجمعة و قصد الاغتسال لرفع الجنابة و سنة الجمعة فانه يجزئه لهما غسل واحد . و اما قوله عليه السلام انها إذا كانت في وسط السورة فلا بد من ان يسجد فقد تقدم وجه ذلك و هو ان هذه سجدة واجبة و قد كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه و آله في صلاة الفجر يوم الجمعة كما تقدم اه من ج . روى البخاري و أحمد و الترمذي و صححه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و آله سجد في سورة ص اي عند قراءة آية السجدة ، و في الصحيحين و غيرهما عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه و آله قرأ : و النجم . و سجد الحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة لان ظاهر السياق في بعض الروايات انه كان في الصلاة و إلى هذا ذهب جمهور العلماء و لم =