باب المرأة تغسل زوجها ، والرجل يجوز له ان يغسل امرأته
و تدرجه في لفافة كهيئة الردي و تحمله على أعواده فان خفت انحلال شيء من أكفانه عقدت ذلك ثم قد تم غسله . سألت زيدا عليه السلام في كم يكفن الرجل قال : في ثلاثة أثواب قميص و إزار و لفافة ، و سألته عليه السلام في كم تكفن المرأة قال : في خمسة أثواب درع ( 1 ) و خمار ( 2 ) و إزار و عصابة تربط بها الاكفان و لفافة . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : الغسل من غسل الميت سنة و ان توضأت أجزاك . باب المرأة تغسل زوجها ، و الرجل يجوز له ان يغسل إمرأته : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام في رجل توفيت إمرأته هل ينبغي له ان يرى شيئا منها . قال ( ع م ) لا الا ما يرى الغريب ، و قال زيد بن علي عليه السلام في الرجل يموت في السفر و معه إمرأته ، قال تغسله و لا تعمد النظر إلى فرجه ، و قال زيد بن علي1 - درع المرأة قميصها اه . مصباح . قال في فقه اللغة : الدرع مذكر للنساء خاصة فأما درع الحديد فهو مؤنث . 2 - و الخمار يعصب على رأسها عصبا اه . من أمالي احمد بن عيسى عليه السلام .