بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( ع م ) في المرأة تموت في السفر و معها زوجها ييممها لانه قد انقطع ( 1 ) ما بينهما و تغسله هي لانها منه في عدة ، و قال زيد بن على ( ع م ) في الرجل تموت معه المرأة في السفر و هي ذات رحم محرم من النساء يوزرها فوق ثبابها و يصب عليها الماء صبا ، و قال زيد بن علي عليهم السلام في الرجل يموت في السفر و معه نساء ذوات رحم محرم ، قال يوزرنه و يصببن الماء صبا و يمسسن جلده و لا يمسسن فرجه ، و قال زيد بن علي ( ع م ) إذا مات الرجل مع النساء و ليس فيهن إمرأته و لا ذات رحم محرم من نسائه و زرنه إلى الركبتين و صببن عليه الماء صبا و لا يمسسنه بأيديهن و لا ينظرون إلى عورته و يطهرنه ، و قال زيد بن على ( ع م ) في المرأة تموت في السفر مع القوم ليس فيهم ذو رحم محرم قال تيمم . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و آله نفر فقالوا يا رسول الله ان إمرأة معنا توفيت و ليس معها ذو رحم محرم فقال صلى الله عليه و آله كيف صنعتم بها فقالوا صببنا الماء عليها صبا ، قال اما وجدتم من أهل الكتاب 1 - و الوجه في ذلك ما ذكره عليه السلام من ان الوصلة التي كانت بينهما قد انقطعت . و قد علل عليه السلام جواز غسل المرأة زوجها بأن قال : تغسله لانها منه في عدة . وجه آخر ان للزوج ( ؟ ؟ يتزوج ) بأختها عقيب خروج روحها ، فلو نكح اختها و هو يجوز له ان يغسل هذه لكان جامعا بين الاختين الحرتين و ذلك لا يجوز بلا خلاف اه ج