مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( ع م ) في المرأة تموت في السفر و معها زوجها ييممها لانه قد انقطع ( 1 ) ما بينهما و تغسله هي لانها منه في عدة ، و قال زيد بن على ( ع م ) في الرجل تموت معه المرأة في السفر و هي ذات رحم محرم من النساء يوزرها فوق ثبابها و يصب عليها الماء صبا ، و قال زيد بن علي عليهم السلام في الرجل يموت في السفر و معه نساء ذوات رحم محرم ، قال يوزرنه و يصببن الماء صبا و يمسسن جلده و لا يمسسن فرجه ، و قال زيد بن علي ( ع م ) إذا مات الرجل مع النساء و ليس فيهن إمرأته و لا ذات رحم محرم من نسائه و زرنه إلى الركبتين و صببن عليه الماء صبا و لا يمسسنه بأيديهن و لا ينظرون إلى عورته و يطهرنه ، و قال زيد بن على ( ع م ) في المرأة تموت في السفر مع القوم ليس فيهم ذو رحم محرم قال تيمم . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و آله نفر فقالوا يا رسول الله ان إمرأة معنا توفيت و ليس معها ذو رحم محرم فقال صلى الله عليه و آله كيف صنعتم بها فقالوا صببنا الماء عليها صبا ، قال اما وجدتم من أهل الكتاب

1 - و الوجه في ذلك ما ذكره عليه السلام من ان الوصلة التي كانت بينهما قد انقطعت . و قد علل عليه السلام جواز غسل المرأة زوجها بأن قال : تغسله لانها منه في عدة . وجه آخر ان للزوج ( ؟ ؟ يتزوج ) بأختها عقيب خروج روحها ، فلو نكح اختها و هو يجوز له ان يغسل هذه لكان جامعا بين الاختين الحرتين و ذلك لا يجوز بلا خلاف اه ج

/ 456