باب اليهودية تموت وفي بطنها ولد مسلم والمرأة تموت وفي بطنها ولد حي
كان عند علي عليه السلام مسك فضل من حنوط رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فأوصى ان يحنط به . قال زيد بن علي ( ع م ) تجمر أكفان الميت و لا يتبع إلى قبره بمجمرة ( 1 ) فانه يكره ان يكون آخر زاده النار . و قال زيد بن علي عليه السلام لا بأس بالحنوط على الاكفان و النعش . باب اليهودية تموت و في بطنها ولد مسلم و المرأة تموت و في بطنها ولد حي : قال : قال زيد بن علي عليه السلام إذا ماتت الذمية و في بطنها ولد مسلم من زوج لها مسلم ، دفنت بين مقابر المسلمين و بين مقابر أهل الذمة ، و قال زيد بن علي عليه السلام في المرأة تموت و في بطنها ولد حي ، فقال : يشق بطنها و يستخرج الولد ( 2 ) فان الله عز و جل يقول : و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا .1 - لفظ النهاية المجامر جمع مجمر و مجمر بضم الميم الذي يتبخر به ، و المجمر بالكسر هو الذي توضع فيه النار للبخور اه . نهاية . 2 - قلت هذا إذا اجتمعت شرائط الاولى ان يكون الولد قد بلغ وقتا و مدة يعيش إذا خرج حيا ، الثانية ان يكون هناك من يكفله و يقوم به إذا خرج حيا ، فأما لو كانت في ارض فلاة و ليس معه احد يكفله أو اختل احد هذه الشرائط فانها تترك هنيهة حتى يموت ولدها اه . منهاجا و الله أعلم .