مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

درهما و له خمسة دنانير . فقال في ذلك الزكاة ، قال و ان كان واحدا من هذين ينقص فلا زكاة في شيء من ذلك الا ان يكون الاخير يزيد زيادة فيها وفا نقصان الآخر فتجب في ذلك الزكاة ، و قال زيد عليه السلام لا يجزى ان تعطي من الزكاة أهل الذمة و لا يجوز ان تعطي أهل الذمة من صدقة فريضة ( 1 ) و قال زيد بن علي عليه السلام فرض رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الصدقة في عشرة أشياء في الذهب و الفضة و البر و الشعير و التمر و الزبيب و الذرة و الابل و البقر و الغنم . و قال زيد بن علي ( ع م ) لا يعطى ( 2 ) من الزكاة ( 3 ) في كفن ميت و لا بناء مسجد و لا تعتق منها رقبة و قال زيد بن علي عليه السلام توضع الزكاة في الثمانية الاصناف التي سماها الله عز و جل في كتابه و ان أعطيت صنفا واحدا أجزاك .

1 - و اما النافلة أو ما فرضه في السنة النبوية كما سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الكفارات فلا بأس باعطائهم من ذلك أوقية قربة كما قال سبحانه و تعالى في أهل البيت عليهم السلام : و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا . اذ الاسير مشترك و كما قال سبحانه و تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا إليهم ان الله لا يحب المقسطين اه م .

2 - قول امامنا عليه السلام لا يعطى من الزكاة في كفن ميت الخ . تصريح منه ( ع م ) انه لاحظ للمصالح في الزكاة و تبعه على ذلك الناصر و المؤيد و أبو حنيفة وش . و الاكثر قالوا لان للمصالح حقوق الزكاة نحو مال الجزية و الخراج و الفئ اه . كذا في الغيث .

3 - و بهذا قال الناصر الاطروش و المؤيد بالله و أبو حنيفة و الشافعي و مالك .





/ 456