بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
درهما و له خمسة دنانير . فقال في ذلك الزكاة ، قال و ان كان واحدا من هذين ينقص فلا زكاة في شيء من ذلك الا ان يكون الاخير يزيد زيادة فيها وفا نقصان الآخر فتجب في ذلك الزكاة ، و قال زيد عليه السلام لا يجزى ان تعطي من الزكاة أهل الذمة و لا يجوز ان تعطي أهل الذمة من صدقة فريضة ( 1 ) و قال زيد بن علي عليه السلام فرض رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الصدقة في عشرة أشياء في الذهب و الفضة و البر و الشعير و التمر و الزبيب و الذرة و الابل و البقر و الغنم . و قال زيد بن علي ( ع م ) لا يعطى ( 2 ) من الزكاة ( 3 ) في كفن ميت و لا بناء مسجد و لا تعتق منها رقبة و قال زيد بن علي عليه السلام توضع الزكاة في الثمانية الاصناف التي سماها الله عز و جل في كتابه و ان أعطيت صنفا واحدا أجزاك . 1 - و اما النافلة أو ما فرضه في السنة النبوية كما سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الكفارات فلا بأس باعطائهم من ذلك أوقية قربة كما قال سبحانه و تعالى في أهل البيت عليهم السلام : و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا . اذ الاسير مشترك و كما قال سبحانه و تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا إليهم ان الله لا يحب المقسطين اه م . 2 - قول امامنا عليه السلام لا يعطى من الزكاة في كفن ميت الخ . تصريح منه ( ع م ) انه لاحظ للمصالح في الزكاة و تبعه على ذلك الناصر و المؤيد و أبو حنيفة وش . و الاكثر قالوا لان للمصالح حقوق الزكاة نحو مال الجزية و الخراج و الفئ اه . كذا في الغيث . 3 - و بهذا قال الناصر الاطروش و المؤيد بالله و أبو حنيفة و الشافعي و مالك .