بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال زيد بن علي ( ع م ) ثلاثة اشياء لا تفطر الصائم القئ الذارع و الاحتلام و القبلة ، و قال زيد بن علي ( ع م ) أكره القبلة للشاب و ارخص فيها للشيخ . و قال زيد بن علي ( ع م ) لا تفطر الصائم الحجامة و لا الكحل و أكره الحجامة مخافة الضعف . و قال زيد بن علي ( ع م ) لا ينبغي للصائم ان يستاك بسواك رطب و لا يبل سواكه ما ( 1 ) بينه و بين الظهر . و سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن الذباب يدخل في حلق الصائم ، فقال عليه السلام لا يفطره ذلك . و قال زيد بن علي ( ع م ) في الرجل يتمضمض فيدخل الماء في حلقه ، قال عليه السلام ان كان في الثلاث لم ينتقض صيامه و ان كان بعد الثلاث انتقض صيامه . و قال زيد بن علي ( ع م ) في السعوط و الحقنة انهما ينقضان الصيام . و سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن المسافر يفطر في السفر ، قال ( ع م ) يفطر في مسيرة ثلاث أو أكثر و ان نوى الاقامة عشرا صام . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : المستحاضة ( 2 ) تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة . = حلقه افطر في الحالتين ، و الوجه في ذلك ان الوضوء واجب على الخارج و الصيام يفسده الداخل اه ج . و هذا داخل خارج 1 - ما موصولة بمعنى الذي و هي صفة للوقت و التقدير الذي بينه و بين الظهر و الضمير في بينه يعود إلى المستاك اه . من شرح المجموع للقاضي حسين السياغي رحمه الله . 2 - قال الامام المهدي لدين الله محمد بن المطهر عليه السلام في المنهاج الجلي =