حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و رأسه يقطر فصلى بنا الفجر في شهر رمضان ، و كانت ليلة ام سلمة رضي الله عنها فأتيتها فسألتها فقالت نعم ان ( 1 ) كان ذلك لجماع من احتلام ، فأتم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صوم ذلك اليوم و لم يقضه . و سألت زيد ابن على ( ع م ) عن الصبي يبلغ في شهر رمضان و المشرك يسلم ، قال عليه السلام يقضيان اليوم و ما بقي من الشهر و لا شيء عليهما فيما مضى . باب من رخص في افطار شهر رمضان : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لما أنزل = و ما لفظه : يريد بالمستحاضة الحائض لان المستحاضة لا تمتنع من الصلاة و لا من الصوم ، لانه قد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال : ان الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة ، قلت انا : و جائز ان يريد عليه السلام بالمستحاضة التي التبس عليها الحال في أيام طهرها و عدده ، فانها تقضي الصوم و لو صامت و لا تقضي الصلاة في الايام التي تعتقد انها أيام حيضها ، و لعل هذا الحمل اقرب اه . بلفظه . و هذا الحمل الذي استقر به الامام عليه السلام هو الذي نص عليه الهادي عليه السلام في الاحكام و لم يذكر غيره . ( 1 ) ان هي المخففة من الثقيلة و اسمها ضمير محذوف اه م .