باب الوصال في الصيام وصوم الدهر
المريض و المسافر يفطران في شهر رمضان ثم يقضيان ، قال ( ع م ) يتابعان بين القضاء و ان فرقا ( 1 ) اجزاهما . سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن المريض يموت و عليه أيام من شهر رمضان ، قال ( ع م ) يطعم عنه عن كل يوم نصف صاع و لا يصام عنه . باب الوصال في الصيام وصوم الدهر : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا وصال في صيام و لا صمت ( 2 ) يوما ( 3 ) إلى الليل .1 - مسألة فان حال عليهما رمضان و لم يقضياه وجب عليهما القضاء و لا كفارة ، و الوجه في ذلك ان الله تعالى أوجب القضاء و لم يوجب الفدية فقال تعالى : فعدة من أيام أخر اه . منهاج . 2 - قال في تجريد الكشاف : و قد نهي صلى الله عليه و آله عن صوم الصمت لانه نسخ في أمته ، و انما أمرت مريم ( ع م ) ان تقول : اني نذرت للرحمن صوما اي صمتها لامرين : أحدهما ليكفها عيسى ( ع م ) الكلام بما يبرئ ساحتها ، و الثاني كراهة مجادلة السفهاء . و اختلف فقيل أخبرتهم بأنها نذرت الصوم بالاشارة ، و قيل سوغ لها النطق بذلك ثم تمسك اه . 3 - قال الامام محمد بن المطهر ( ع م ) في المنهاج ما لفظه : مسألة فان نذر ان يصمت يوما إلى الليل فانه لا شيء عليه ، و الوجه في ذلك خبر أمير المؤمنين ( ع م ) المتقدم حيث قال : و لا صمت يوما إلى الليل .