باب المحرم يجامع او يقبل - مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المحرم يجامع او يقبل

باب المحرم يجامع أو يقبل : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : إذا واقع الرجل إمرأته و هما محرمان تفرقا حتى يقضيا نسكهما و عليهما الحج من قابل فلا ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث الا و هما محرمان فإذا انتهيا اليه تفرقا حتى يقضيا نسكهما و ينحر كل واحد منهما هديا ( 1 )

= و النسيكة في الحديث ، فالمناسك جمع منسك بفتح السين و كسرها و هو المتعد ، و يقع على المصدر و المكان و الزمان ثم سميت امور الحج كلها مناسك و المنسك المذبح و نسك ينسك نسكا إذا ذبح و النسيكة الذبيحة و جمعها نسك و النسك ايضا الطاعة و العبادة و كل ما تقرب به إلى الله تعالى ، و المنسك ما أمرت به الشريعة و الورع ما نهت عنه و الناسك العابد . و سئل ثعلب عن المناسك ما هي فقال : مأخوذ من النسكة و هي نسكة الفضة المصفاة فكأنه صفي نفسه لله سبحانه و تعالى .

1 - و هذا الحكم واحد و ان وقع الوطي بعد الوقوف قبل طواف الزيارة ، اما الوجه في ان عليهما الحج من قابل فهو انه وطي و هو محرم إحراما تاما ففسد حجه ، كما لو وطي قبل الوقوف بعرفة ان قيل انا روينا ان النبي صلى الله عليه و آله قال : من وقف بعرفة فقد تم حجة ، قلت : يريد صلى الله عليه و آله انه قارب الاتمام كما يقول القائل في قوله صلى الله عليه و آله : إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة فقد تمت صلاته فانه يقول المراد قارب التمام ، فلو أحدث قبل ان يتشهد و يسلم فسدت صلاته فكذلك ما نحن فيه ، ثم نقول ان طواف الزيارة ركن فلم ينب عنه الوقوف بعرفة كالاحرام ، ثم نقول =

/ 456