باب الدهن والطيب والحجامة للمحرم - مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الدهن والطيب والحجامة للمحرم

و قال زيد بن علي ( ع م ) : من قضى المناسك كلها الا الطواف ثم واقع أهله فسد حجه و عليه الحج من قابل و عليه بدنة لما أفسد من حجته ، و قال زيد بن علي ( ع م ) في المحرم يقبل إمرأته ان عليه هديا شاة فان أمنى فعليه مثل ذلك و حجته تامة باب الدهن و الطيب و الحجامة للمحرم : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا يدهن المحرم و لا يتطيب فان أصابه شقاق دهنه مما يأكل لا يدهن المحرم و لا يتطيب فان أصابه شقاق دهنه مما يأكل . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا ينزع

= ان طواف الزيارة ركن لا يجبر بالدم فكان حكمه حكم من جامع قبل الوقوف في انه إذا جامع فسد حجه . على انا روينا عن الامام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال : إذا واقع الرجل إمرأته و هما محرمان الخ . و الذي لم يطف طواف الزيارة محرم بعد ، و قد علل أمير المؤمنين ( ع م ) بالاحرام و حكم التلوط حكم مجامعة الامرأة فرع . قلت : و إذا وطي إمرأته ناسيا لاحرامه لم يفسد إحرامه ، و الوجه فيه ما قدمنا فيمن افطر ناسيا و قد تقدم اه ج . قال في شرح ابن بهران : و قيس سائر المحظورات المذكورة في هذا النوع على ازالة شعر الرأس بجامع الحظر و لا يرد في شيء منها بخصوصه ذلك ، ففي قلع السن إذا قلعه المحرم للاذى فدية و كذا في الظفر إذا أزاله للاذى فدية و غير ذلك .





/ 456