باب الدهن والطيب والحجامة للمحرم
و قال زيد بن علي ( ع م ) : من قضى المناسك كلها الا الطواف ثم واقع أهله فسد حجه و عليه الحج من قابل و عليه بدنة لما أفسد من حجته ، و قال زيد بن علي ( ع م ) في المحرم يقبل إمرأته ان عليه هديا شاة فان أمنى فعليه مثل ذلك و حجته تامة باب الدهن و الطيب و الحجامة للمحرم : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا يدهن المحرم و لا يتطيب فان أصابه شقاق دهنه مما يأكل لا يدهن المحرم و لا يتطيب فان أصابه شقاق دهنه مما يأكل . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا ينزع= ان طواف الزيارة ركن لا يجبر بالدم فكان حكمه حكم من جامع قبل الوقوف في انه إذا جامع فسد حجه . على انا روينا عن الامام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال : إذا واقع الرجل إمرأته و هما محرمان الخ . و الذي لم يطف طواف الزيارة محرم بعد ، و قد علل أمير المؤمنين ( ع م ) بالاحرام و حكم التلوط حكم مجامعة الامرأة فرع . قلت : و إذا وطي إمرأته ناسيا لاحرامه لم يفسد إحرامه ، و الوجه فيه ما قدمنا فيمن افطر ناسيا و قد تقدم اه ج . قال في شرح ابن بهران : و قيس سائر المحظورات المذكورة في هذا النوع على ازالة شعر الرأس بجامع الحظر و لا يرد في شيء منها بخصوصه ذلك ، ففي قلع السن إذا قلعه المحرم للاذى فدية و كذا في الظفر إذا أزاله للاذى فدية و غير ذلك .