باب الصيد
ذبح شاة أو طائرا أو نحو ذلك فأبان رأسه فلا بأس بذلك تلك ذكاة شرعية . باب الصيد : حدثني زيد على عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : أتى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله راع بأرنب مشوية قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و آله حيث أتاه أهدية ام صدقة ، فقال يا رسول الله بل هدية فأدناها إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فنظر رسول الله صلى الله عليه و آله إليها فرأى في حياها دما ، قال عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه و آله للقوم اما ترون ما أرى ، قالوا بلى يا رسول الله أثر الدم ، فقال صلى الله عليه و آله دونكم ، فقال القوم ، أ تأكل يا رسول الله ، قال نعم و انما تركها رسول الله صلى الله عليه و آله اعافة ، قال ( ع م ) فأكل القوم ، قال : فقال الراعي يا رسول الله ما ترى في أكل الضب ، قال : فقال صلى الله عليه و آله لا نأكل و لا نطعم ما لا نأكل قال يا رسول الله فاني أرعى غنم أهلي فتكون العارضة أخاف ان تفوتني بنفسها و ليست معي مدية أفأذبح ( 1 ) بسني ، قال لا ، قال فبظفري ( 2 ) قال لا ، قال فبعظم قال لا1 - الذبح ما كان في الحلق و هو المستحب في الغنم لقصر رقابها ، و النحر ما كان في اللبة و هو المستحب للابل لانه أعجل لموتها اه . من جامع الاصول . 2 - في الظفر لغتان بضمتين و بكسرتين اتباعا و سكون الفا مع ضم أوله و كسره و اظفور اه . فتح البارى .