بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من كذب في مرابحة فقد خان الله و رسوله و المؤمنين و بعثه الله عز و جل يوم القيامة في زمرة المنافقين ( 1 ) . و قال زيد بن علي عليه السلام : لا بأس في بيع المرابحة إذا بينت رأس المال و لا بأس ببيع ده ( 2 ) يازده وده بدا و زده انما هذه لغات فارسية فلا تبال بأي لسان كان . و سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن رجل يشتري السلعة فتغير في يده فكره ان يبيعها مرابحة حتى يبين . باب ما نهى عنه من البيوع : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن شرطين في بيع و عن سلف و بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن و بيع ما لم يقبض و عن بيع الملامسة و عن 1 - من فوائد هذا الخبر الكريم ان الفاسق منافق فتأمله ان شاء الله تعالى . 2 - ده يعني عشرة يازده يعني بأحد عشر وده بدا و ازده باثني عشر اه . في النهاية ما لفظه : في الحديث نهي عن بيعتين في بيعة هو ان يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة و نسيئة بخمسة عشر فلا يجوز لانه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد ، و من صوره ان يقول بعتك هذا بعشرين على ان تبيعني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه و لانه يسقط بسقوط بعض الثمن فيصير الباقي مجهولا ، و قد نهى عن بيع و شرط و بيع و سلف و هما هذان الوجهان اه .