مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيع المنابذة و طرح الحصاة و عن بيع الغرر و عن بيع الآبق حتى يقبض . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع الخمر و الخنازير و العذرة ، و قال صلى الله عليه و آله هي ميتة ( 1 ) و عن أكل ثمن شيء من ذلك و عن بيع الصدقة حتى تقبض و عن بيع الخمس حتى يحاز . قال أبو خالد رحمه الله فسر لنا زيد بن علي ( ع م ) عن شرطين في بيع ، ان تقول بعتك هذه السلعة على انها بالنقد بكذا أو بالنسيئة بكذا أو على انها إلى اجل كذا بكذا و إلى اجل كذا بكذا أو عن سلف و بيع ان تسلف في الشيء ثم تبيعه قبل ان تقبضه و عن بيع ما ليس ما عندك ان تبيع السلعة ثم تشتريها بعد ذلك فتدفعها إلى الذي بعتها إياه ( و ربح ما لم يضمن ) ان يشتري الرجل السلعة ثم يبيعها قبل ان يقبضها و يجعل له الآخر بعض ( 2 ) ربح و بيع ما لم يقبض ان يشتري الرجل السلعة ثم يبيعها قبل ان يقبضها ( و بيع الملامسة ) بيع كان في الجاهلية يتساوم الرجلان

1 - الضمير يعود إلى الخنازير و المراد انها كالميتة في تحريم بيعها اوانها ميتة إذا ذكيت و معناه في الشرح .

2 - يعني ان المشتري الآخر جعل للمشتري الاول البائع منه السلعة قبل قبضها ربحا فان هذا الربح لا يطيب للمشتري الاول لانه ربح سلعة لا يضمنها لعدم قبضها اذ لو تلفت تلفت من مال البائع الاول .

/ 456