باب الخيار في البيع - مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الخيار في البيع

في السلعة فأيهما لمس صاحبه ( 1 ) وجب البيع و لم يكن له ان يرجع ( و بيع المنابذة ) ان يتساوم الرجلان فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع ( و بيع الحصاة ) ان يتساوم الرجلان فأيهما ألقى حصاة فقد وجب البيع ( و بيع الغرر ) بيع السمك ( 2 ) في الماء و اللبن في الضرع و هذه بيوع كانت في الجاهلية . باب الخيار في البيع : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثا فان رضيها

1 - بيع الملامسة هو ان يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع ، و قيل هو ان يلمس المتاع من وراء ثوب و لا ينظر اليه ثم يوقع البيع عليه نهى عنه لانه غرر و لانه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية و قيل معناه ان يجعل اللمس باليد قاطعا للخيار و يرجع ذلك إلى تعليق اللزوم و هو نافذ اه . نهاية .

2 - فإذا كان السمك في ماء قليل بحيث يمكن المشتري قبضه كان جائزا ، قد نصه عليه السلام فقال : و ان اشترى منه سمكا و ما كان يؤخذ بغير تصيد فالشراء جائز ، و ان كان لا يؤخذ الا بتصيد فهو غرر ، و الوجه الخبر المتقدم عن النبي صلى الله عليه و آله من نهيه عن بيع الغرر و لان الغرر و هو ما انطوى عليه امره و خفي اه . منهاج .

/ 456