باب الخيار في البيع
في السلعة فأيهما لمس صاحبه ( 1 ) وجب البيع و لم يكن له ان يرجع ( و بيع المنابذة ) ان يتساوم الرجلان فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع ( و بيع الحصاة ) ان يتساوم الرجلان فأيهما ألقى حصاة فقد وجب البيع ( و بيع الغرر ) بيع السمك ( 2 ) في الماء و اللبن في الضرع و هذه بيوع كانت في الجاهلية . باب الخيار في البيع : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثا فان رضيها1 - بيع الملامسة هو ان يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع ، و قيل هو ان يلمس المتاع من وراء ثوب و لا ينظر اليه ثم يوقع البيع عليه نهى عنه لانه غرر و لانه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية و قيل معناه ان يجعل اللمس باليد قاطعا للخيار و يرجع ذلك إلى تعليق اللزوم و هو نافذ اه . نهاية . 2 - فإذا كان السمك في ماء قليل بحيث يمكن المشتري قبضه كان جائزا ، قد نصه عليه السلام فقال : و ان اشترى منه سمكا و ما كان يؤخذ بغير تصيد فالشراء جائز ، و ان كان لا يؤخذ الا بتصيد فهو غرر ، و الوجه الخبر المتقدم عن النبي صلى الله عليه و آله من نهيه عن بيع الغرر و لان الغرر و هو ما انطوى عليه امره و خفي اه . منهاج .