باب البيوع إلى أجل
اشترى شيئا و لم يره فهو بالخيار إذا رآه ان شاء أخذه و ان شاء ترك ، و قال زيد بن علي " ع م " لا يبطل الخيار الا ان يقول بلسانه رضيت أو يجامع " فان قبل " أو بأشر أو استخدم أو ركب كان على الخيار . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي " ع م " قال : قال رسول الله " ص " البيعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضا ، فسألت زيدا بن علي " ع م " عن الفرقة بالابدان أو بالكلام ، فقال " ع م " بل بالكلام و انما يقول الفرقة بالابدان من لا يعرف كلام العرب الا ترى إلى قوله تعالى و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات انما افترقوا بالكلام و قد كانت أبدانهم مجتمعة ، و قال ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيء انما فارقوا دينهم بالكلام . باب البيوع إلى اجل . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي " ع م " قال : لا يجوز البيع إلى اجل لا يعرف ، و قال زيد بن علي " ع م " لا يجوز البيع إلى النيروز ( 1 ) و إلى المهرجان ( 2 ) و لا إلى صوم النصارى و لا إلى افطارهم و لا يجوز1 - النيروز اسم أول يوم من السنة معرب اه . قاموس . 2 - المهرجان : قال في المصباح هو عيد الفرس و هي كلمتان مهر وزان حمل و جان ، لكن تركبت الكلمتان حتى صارتا كالكلمة الواحدة =