باب بيع الثمار
أبقة أو مجنونة أو تبول على الفراش ، قال " ع م " هذا عيب فيردها ، قلت فان عرضها على بيع ، قال " ع م " لا يكون هذا رضى ، قال و ان كان وطئها كان رضى ، أو يقول بلسانه قد رضيتها ، قال " ع م " و ان قبلها لشهوة لم يكن ذلك رضى . سألت زيدا بن علي " ع م " عن رجل اشترى ثوبا فقطعه قميصا و خاطه ثم وجد به عيبا ، قال " ع م " ان كان فعل ذلك و هو يعلم كان ذلك رضى و ان كان فعل ذلك و هو لا يعلم ثم على رجع بنقصان العيب . سألت زيدا بن علي " ع م " عن رجل اشترى سلعة فباعها ثم إطلع على عيب ، قال " ع م " يرجع بنقصان العيب لان البائع لم يوفه شرطه . باب بيع الثمار : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع المحافلة و المزابنة و عن بيع الشجر حتى يعقد و عن بيع ( 1 ) التمر حتى يزهو يعني يصفر أو يحمر ، قال الامام زيد بن1 - قوله و عن بيع التمر حتى يزهو الخ . فائدة من نظام الغريب قال فيه : الجمار قلب النخل و تكوينها بيضاء مستطيلة كهيئة الفؤاد ، و الطلع أول ما يخرج من ثمر النخل و هو يكون ابيض صافيا براقا مستديرا منتظما كهيئة اللؤلؤ الصافي و يشبة ثغور النساء لبياضه =