بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
علي ( ع م ) بيع المزابنة ( 1 ) بيع التمر ( 2 ) بالتمر المحاقلة ( 3 ) بيع الزرع بالحنطة و الاز هى الاصفرار و الاحمرار . سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن الرجل يشتري الثمر قبل ان تبلغ على ان يقطعها ، قال عليه السلام لا بأس بذلك ، قال : قلت فان اشتراها قبل ان تبلغ على ان يتركها حتى تبلغ ، قال عليه السلام هذا لا يحل و لا يجوز . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : قال = و نقائه فإذا كبر و صار اخضر فهو بسر فإذا تلون إلى الصفرة و الحمرة أزهى و يقال ازهى النخل يزهو فهو زهو فإذا بدا الرطب من اذنا به فهو مذنب فإذا بلغ إلى اوساطه فهو مجرع فإذا ارطب كله فهو مرطب و الرطب يسمى المعود و اليابس منه القسيب ، قال أوس بن حجر شعرا : أصم روينيا كان كعونه نوى القسيب عراضا مزجا منصلا ( 1 ) المزابنة بيع النخل بالتمر كيلا و بيع العنب بالزبيب كيلا و بيع الزرع بالحنطة اه . من امالي احمد بن عيسى عليه السلام . ( 2 ) يعني بيع التمر الرطب بتمر يابس على وجه الخرص اه . من حاشية السيد . لفظ المصباح : المزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلا ، قلت و غير التمر كما ذكر في امالي احمد بن عيسى اه . ( 3 ) قال محمد بن منصور رحمه الله في كتابه المنهاج : و نهي عن بيع المحاقلة و هو كراء الانهار بالثلث أو الربع أو الطعام المسمى من الحرث اه .