باب بيع الطعام - مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب بيع الطعام

غرر و بيع ما تحمل النخل هذا العام غرر و بيع ضربة الغائص غرر و بيع ما تخرج شبكة الصياد غرر . قال زيد بن علي ( ع م ) و ان اشترى سمكة في ما كان يؤخذ بغير تصيد فالشراء جائز و ان كان لا يؤخذ الا بتصيد فهو غرر . باب بيع الطعام : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن فقبضته فلا تبعه حتى تكتاله أو تزنه حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا بأس ببيع المجازفة ( 1 ) ما لم يسم كيلا . و قال زيد بن علي عليهما السلام إذا اشتريت شيئا مما يعد عددا مثل الجوز و البيض و قبضته على عدد فلا تبعه حتى تعده ، قال عليه السلام و ان اشتريت ارضا مذارعة فبعتها قبل ان تذرعها فذلك جائز . سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن رجل اشترى طعاما على انه عشرة

1 - الجزاف و الجزف المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا اه . نهاية . قال في البستان : قال بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام الجزاف فارسي معرب و الجزاف و المجازفة اخذ الشيء من تقدير و يستعمل في الاقوال و الافعال فيقال فعل هذا مجازفة إذا كان من علم و لا تقدير .

/ 456