باب التفريق بين ذوي الارحام من الرقيق
علي ( ع م ) عن قفيز ( 1 ) حنطة بقفيز دقيق ، فقال عليه السلام لا يجوز . و سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن قفيز حنطة بقفيز سويق ، فقال عليه السلام لا يجوز . و سألت زيدا بن علي عليه السلام عن عشرة أرطال حلا ( 2 ) أو أكثر بقفيز سمسم ، فقال عليه السلام ان كان في القفيز عشرة أرطال حلا أو أكثر فالبيع فاسد ( 3 ) و ان كان ما فيه من الحل أقل من عشرة أرطال فالبيع جائز . باب التفريق بين ذوي الارحام من الرقيق : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه برقيق فتصفح رسول الله " ص " الرقيق فنظر إلى الرجل منهم و إمرأة كئيبين حزينين من بين الرقيق ، فقال رسول الله " ص " ما لي ارى هذين كئيبين حزينين من بين الرقيق ،1 - القفيز مكيال عند أهل العراق ، و لفظ المصباح : القفيز مكيال و هو ثمانية مكاكيك و الجمع أقفزة و قفزان ، و القفيز ايضا من الارض عشر الجريب و قفيز الطحان معروف و نهي عنه و صورته ان تقول استأجرتك على طحن هذه الحنطة برطل دقيق منها مثلا و سواء كان ذلك مع غيره . 2 - و هو دهن السمسم . 3 - أولى لان العشرة أرطال قيمة للعشرة أرطال التي تخرج من السمسم ، و يأخذ صاحب العشرة أرطال السمسم بغير قيمة اه ام .