باب الغش والاحتكار وتلقي الركبان - مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الغش والاحتكار وتلقي الركبان

حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : نهى رسول الله " ص " عن الحبالي ان يوطأن حتى يضعن إذا كان الحبل من غيرك اصبتها شراء أو خمسا ، و قال رسول الله " ص " الماء يسقي الماء و يشد العظم و ينبت اللحم ، و نهى رسول الله " ص " عن مهر البغي ( 1 ) و اجر ماء ( 2 ) كل عسيب و هي الفحول . باب الغش و الاحتكار و تلقي الركبان : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله " ص " لا يبع حاضر ( 3 ) لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض و نهانا رسول الله صلى الله عليه و آله عن تلقي الركبان .

1 - بغت المرأة تبغي بغاء بالكسر إذا زنت فهي بغي اه . نهاية .

2 - في المنهاج الجلي : و أجر كل ماء عسيب و هي الفحول ، و في نسخة ماء عسب قال ابن قتيبة : عسب الفحل الكراء الذي يؤخذ على ضرابه إذا اكترى لذلك ، و قال بعضهم : العسب هو الضراب نفسه فسمي الكراء عليه عسبا به اه .

3 - الحاضر المقيم في المدن و القرى و البادي المقيم بالبادية ، و المنهي عنه ان يأتي البدوي البلدة و معه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصا فيقول له الحضري اتركه عندي لا غالي في بيعه فهذا الصنع محرم لما فيه من الاضرار بالغير و البيع إذا جرى مع المغالاة منعقد ، و هذا إذا كانت السلعة مما =

/ 456