باب الغش والاحتكار وتلقي الركبان
حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : نهى رسول الله " ص " عن الحبالي ان يوطأن حتى يضعن إذا كان الحبل من غيرك اصبتها شراء أو خمسا ، و قال رسول الله " ص " الماء يسقي الماء و يشد العظم و ينبت اللحم ، و نهى رسول الله " ص " عن مهر البغي ( 1 ) و اجر ماء ( 2 ) كل عسيب و هي الفحول . باب الغش و الاحتكار و تلقي الركبان : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله " ص " لا يبع حاضر ( 3 ) لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض و نهانا رسول الله صلى الله عليه و آله عن تلقي الركبان .1 - بغت المرأة تبغي بغاء بالكسر إذا زنت فهي بغي اه . نهاية . 2 - في المنهاج الجلي : و أجر كل ماء عسيب و هي الفحول ، و في نسخة ماء عسب قال ابن قتيبة : عسب الفحل الكراء الذي يؤخذ على ضرابه إذا اكترى لذلك ، و قال بعضهم : العسب هو الضراب نفسه فسمي الكراء عليه عسبا به اه . 3 - الحاضر المقيم في المدن و القرى و البادي المقيم بالبادية ، و المنهي عنه ان يأتي البدوي البلدة و معه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصا فيقول له الحضري اتركه عندي لا غالي في بيعه فهذا الصنع محرم لما فيه من الاضرار بالغير و البيع إذا جرى مع المغالاة منعقد ، و هذا إذا كانت السلعة مما =