باب المضاربة - مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المضاربة

و قال زيد بن علي ( ع م ) الشفيع على شفعته إذا علم ما بينه و بين ثلاثة أيام فان ترك المطالبة له ثلاثة أيام بطلت شفعته ، و كان عليه السلام يقول لا شفعة الا في عقار ( 1 ) أو ارض ، و قال زيد بن علي ( ع م ) الشفعة على عدد الرؤوس لا على الانصباء ، و قال زيد بن علي ( ع م ) لا شفعة لليهود و لا النصارى في مدائن العرب و خططهم و لهم الشفعة في القرى في البلدان التي لهم ( 2 ) ان يسكنوها . باب المضاربة ( 3 ) : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) في المضارب

1 - العقار بفتح العين الارض و المنزل و الضياع و النخل و عقار البيت متاعه و نضده التي لا تتبدل الا في الاعياد و الحقوق الكبار و عقار المتاع خياره اه .

2 - كأيلة و عمورية و فلسطين و نجران اه . و هذه أبيات في حد جزيرة بالعرب : جزيرة الاعراب قد حدث بحد حده للحشر باق فأما الطول عند محققيه فمن يمن إلى ريف العراق بساحل جدة ان شئت عرضا إلى طرف الشآم على اتفاق

3 - فائدة المضاربة لغة أهل العراق سميت بذلك لان كلا من المتضاربين يضرب بسهم من الربح و لان فيها سفرا ، و تسمى قراضا اخذا من القرض اي القطع لان المالك قطع له قطعة من ماله ليتصرف فيها و من الربح ، و روى أبو نعيم و غيره انه صلى الله عليه و آله ضارب لخديجة رضي الله عنها =

/ 456