باب المضاربة
و قال زيد بن علي ( ع م ) الشفيع على شفعته إذا علم ما بينه و بين ثلاثة أيام فان ترك المطالبة له ثلاثة أيام بطلت شفعته ، و كان عليه السلام يقول لا شفعة الا في عقار ( 1 ) أو ارض ، و قال زيد بن علي ( ع م ) الشفعة على عدد الرؤوس لا على الانصباء ، و قال زيد بن علي ( ع م ) لا شفعة لليهود و لا النصارى في مدائن العرب و خططهم و لهم الشفعة في القرى في البلدان التي لهم ( 2 ) ان يسكنوها . باب المضاربة ( 3 ) : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) في المضارب1 - العقار بفتح العين الارض و المنزل و الضياع و النخل و عقار البيت متاعه و نضده التي لا تتبدل الا في الاعياد و الحقوق الكبار و عقار المتاع خياره اه . 2 - كأيلة و عمورية و فلسطين و نجران اه . و هذه أبيات في حد جزيرة بالعرب : جزيرة الاعراب قد حدث بحد حده للحشر باق فأما الطول عند محققيه فمن يمن إلى ريف العراق بساحل جدة ان شئت عرضا إلى طرف الشآم على اتفاق 3 - فائدة المضاربة لغة أهل العراق سميت بذلك لان كلا من المتضاربين يضرب بسهم من الربح و لان فيها سفرا ، و تسمى قراضا اخذا من القرض اي القطع لان المالك قطع له قطعة من ماله ليتصرف فيها و من الربح ، و روى أبو نعيم و غيره انه صلى الله عليه و آله ضارب لخديجة رضي الله عنها =