بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يضيع منه المال ، فقال عليه السلام لا ضمان عليه و الربح على ما اصطلحا عليه و الوضيعة على رأس المال ، و قال زيد بن علي ( ع م ) في رجل يدفع إلى رجل ما لا مضاربة بالثلث و مائة درهم أو بالثلث الا مائة درهم أو على انك ما ربحت من ربح فلك فيه مائة درهم ، قال عليه السلام هذا كله فاسد و الربح على المال ( 1 ) و الوضيعة على المال و للمضارب اجرة مثله و ان قال بالثلث أو بالربع أو بالعشر فالمضاربة جائزة ، و قال زيد بن علي ( ع م ) لا تجوز المضاربة الا بالدنانير و الدراهم و لا تجوز بالعرض ، و قال زيد بن علي ( ع م ) لا يبع المضارب ما اشترى من صاحب المال مرابحة و لا يبع صاحب المال ما اشترى ما المضارب مرابحة و كان عليه السلام يكره ان يدفع المرء المسلم المضاربة إلى اليهود لانهم يستحلون الربى . = قبل ان يتزوجها بما لها إلى بصري الشام و هو قبل النبوة ، و وجه الدلالة فيه انه صلى الله عليه و آله حكاه بعدها مقررا لها و هو قياس المساواة الخ . اه . تحفة . 1 - و الوجه في ان الربح يكون لرب المال ان العامل كالوكيل لرب المال من حيث تصرف عن اذن فيجب ان يكون الربح له لانه نمى حصل عن ملكه و الزيادة على الملك تكون للمالك إذا لم يكن هناك شرط صحيح يقتضي مشاركة غيره و الوضيعة على العامل ، و الوجه في ذلك ان العامل كالأَجير المشترك ضامن لما تلف على يده كما تقدم ، و الوجه في ان للعامل اجرة مثله انه لم يدخل في العمل متبرعا بل دخل بشرط فإذا بطل الشرط و بقي العمل وجبت قيمة عمله و هي اجرة المثل اه . منهاج .