مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يضيع منه المال ، فقال عليه السلام لا ضمان عليه و الربح على ما اصطلحا عليه و الوضيعة على رأس المال ، و قال زيد بن علي ( ع م ) في رجل يدفع إلى رجل ما لا مضاربة بالثلث و مائة درهم أو بالثلث الا مائة درهم أو على انك ما ربحت من ربح فلك فيه مائة درهم ، قال عليه السلام هذا كله فاسد و الربح على المال ( 1 ) و الوضيعة على المال و للمضارب اجرة مثله و ان قال بالثلث أو بالربع أو بالعشر فالمضاربة جائزة ، و قال زيد بن علي ( ع م ) لا تجوز المضاربة الا بالدنانير و الدراهم و لا تجوز بالعرض ، و قال زيد بن علي ( ع م ) لا يبع المضارب ما اشترى من صاحب المال مرابحة و لا يبع صاحب المال ما اشترى ما المضارب مرابحة و كان عليه السلام يكره ان يدفع المرء المسلم المضاربة إلى اليهود لانهم يستحلون الربى .

= قبل ان يتزوجها بما لها إلى بصري الشام و هو قبل النبوة ، و وجه الدلالة فيه انه صلى الله عليه و آله حكاه بعدها مقررا لها و هو قياس المساواة الخ . اه . تحفة .

1 - و الوجه في ان الربح يكون لرب المال ان العامل كالوكيل لرب المال من حيث تصرف عن اذن فيجب ان يكون الربح له لانه نمى حصل عن ملكه و الزيادة على الملك تكون للمالك إذا لم يكن هناك شرط صحيح يقتضي مشاركة غيره و الوضيعة على العامل ، و الوجه في ذلك ان العامل كالأَجير المشترك ضامن لما تلف على يده كما تقدم ، و الوجه في ان للعامل اجرة مثله انه لم يدخل في العمل متبرعا بل دخل بشرط فإذا بطل الشرط و بقي العمل وجبت قيمة عمله و هي اجرة المثل اه . منهاج .

/ 456