باب المزارعة والمعاملة
باب المزارعة و المعاملة ( 1 ) : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن قبالة الارض بالثلث و الربع ، و قال صلى الله عليه و آله إذا كان لاحدكم ارض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فتعطلت كثير من الارضين ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه و آله ان يرخص لهم في ذلك فرخص لهم و دفع خيبر ( 2 ) إلى أهلها على ان يقوموا على نخلها يسقونه و يلقحونه ( 3 ) و يحفظونه بالنصف فكان إذا أينع و آن صرامه بعث عبد الله بن رواحة رضي الله1 - و هي ايضا المساقاة و سميت مساقاة من السقي الذي هو أهم اعمالها و الاصل فيها معاملته صلى الله عليه و آله يهود خيبر على نخلها و ارضها بشرط ما يخرج منها من تمر أو زرع ، رواه الشيخان و الحاجة ماسة إليها و الاجارة فيها ضرر بتغريم المالك حالا مع انه قد لا يتضرر بشيء أو يتهاون الاجير في العمل مع أخذ الاجرة ، و بالغ ابن المنذر في رد مخالفة ابي حنيفة فيها و من ثم خالفه صاحباه و زعم ان المعاملة مع الكفار يحتمل الجهالات مردود بأن أهل خيبر كانوا مستأمنين اه . تحفة . 2 - خيبر بوزن جعفر مدينة على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام سميت بإسم رجل من العماليق نزل بها اه . من شرح البهجة . 3 - تلقيح النخل وضع طلع الذكر في طلع الانثى أول ما ينشق اه . نهاية . يقال لقحوا نخلهم و ألقحوا نخلهم و قد لقحت النخل و يقال في النخلة الواحدة لقحت بالتخفيف اه . صحاح .