بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عنه فخرص عليهم ورد إليهم بحصصهم من النصف ، و قال زيد بن علي ( ع م ) المزارعة جائزة بالثلث و الربع إذا دفعت الارض سنة أو أكثر من ذلك إذا كان العمل على المزارع و كان البذر على صاحب الارض أو على المزارع فذلك كله جائز و ان كان صاحب الارض شرط في شيء من العمل فسد ذلك و بطل . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يكره ان تزرع الارض ببعرها و كان يرخص في السرجين ( 1 ) . كتاب الشركة ( 2 ) حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) ان رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فكان أحدهما مواظبا على السوق 1 - ازبال الغنم و نحوها اه . 2 - الشركة بفتح و سكون و حكي فتح فكسر و فتح فسكون و قد تحذف هاؤها فتصير مشتركة بينها و بين النصيب و هي لغة الاختلاط و شرعا ثبوت الحق و لو قهرا شايعا في الشيء لاكثر من واحد و عقد يقتضي ذلك كالشراء اه . تحفة .