باب اللقطة واللقيطة
باب الهبة والصدقة
ولد الرهن كان الولد مع الرهن رهنا مع المرهن و كذلك الثمرة هي رهن من النخل و لا يجوز الرهن الا مقبوضا لان الله عز و جل يقول : فرهان مقبوضة . باب الهبة و الصدقة : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا تجوز هبة و لا صدقة الا معلومة مقسومة مقبوضة الا ان تكون صدقة أوجبها الرجل على نفسه فيجب عليه ان يؤديها خالصة لله تعالى كما أوجب على نفسه . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : من وهب هبة فله ان يرجع فيها ما لم يكافأ عليها و كل هبة لله تعالى و صدقة فليس لصاحبها ان يرجع فيها . و قال زيد بن علي ( ع م ) : من الهبة لله عز و جل الهبة للاقارب المحارم . باب اللقطة ( 1 ) و اللقيطة ( 2 ) : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :1 - اللقطة بضم اللام و فتح القاف اسم المال الملقوط اي الموجود و الالتقاط ان يعثر على الشيء من قصد و لا طلب ، و اللقطة في جميع البلاد لا تحل الا لمن يعرفها سنة ثم يملكها بعد السنة بشرط الضمان لصاحبها إذا وجده . 2 - و اللقيط الطفل الذي يوجد مرميا على الطريق لا يعرف ابوه و لا امه =