باب اللقطة واللقيطة - مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب اللقطة واللقيطة

باب الهبة والصدقة

ولد الرهن كان الولد مع الرهن رهنا مع المرهن و كذلك الثمرة هي رهن من النخل و لا يجوز الرهن الا مقبوضا لان الله عز و جل يقول : فرهان مقبوضة . باب الهبة و الصدقة : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا تجوز هبة و لا صدقة الا معلومة مقسومة مقبوضة الا ان تكون صدقة أوجبها الرجل على نفسه فيجب عليه ان يؤديها خالصة لله تعالى كما أوجب على نفسه . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : من وهب هبة فله ان يرجع فيها ما لم يكافأ عليها و كل هبة لله تعالى و صدقة فليس لصاحبها ان يرجع فيها . و قال زيد بن علي ( ع م ) : من الهبة لله عز و جل الهبة للاقارب المحارم . باب اللقطة ( 1 ) و اللقيطة ( 2 ) : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :

1 - اللقطة بضم اللام و فتح القاف اسم المال الملقوط اي الموجود و الالتقاط ان يعثر على الشيء من قصد و لا طلب ، و اللقطة في جميع البلاد لا تحل الا لمن يعرفها سنة ثم يملكها بعد السنة بشرط الضمان لصاحبها إذا وجده .

2 - و اللقيط الطفل الذي يوجد مرميا على الطريق لا يعرف ابوه و لا امه =

/ 456