بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قضي عليه فعلي ، و كان قبل ذلك و كل الخصومة إلى عقيل بن ابي طالب حتى توفي ( 1 ) . كتاب الشهادات حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا تجوز شهادة متهم و لا ظنين ( 2 ) و لا محدود في قذف و لا مجرب في كذب و لا جار إلى نفسه نفعا و لا دافع عنها ضررا . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا تجوز 1 - الضمير الذي في توفي عائد إلى أمير المؤمنين عليه السلام اي انه استمر توكيله لعبد الله بن جعفر حتى توفي بعد ان كان و كل عقيل بن ابي طالب رحمه الله ، و قوله و كان قبل ذلك الخ . جملة معترضة الخ . اه ام . 2 - بالظاء المتهم و بالضاد البخيل و منه القراءتان في قوله تعالى : و ما هو على الغيب بضنين . قال الامام محمد بن المطهر ( ع م ) قلت : و المراد بالظنين الذي هو كثير التظنن هل كان هذا أو لم يكن لانه ( ع م ) قد ذكر المتهم فلا يحمل الظنين على المتهم اه . من المنهاج و من شهادة المتهم ان يشهد على خصمه فانه لا يقبل . قد روينا عن النبي ( ص ) انه قال : لا تقبل شهادة خصم و لا ظنين و لا ذي أحنة اه . منهاج . و من التهمة شهادة الوالد لولده اه ج . ضنين البخيل و ظنين المتشكك .