* كتاب الشهادات * باب اليمين والبينة
شهادة رجل واحد على شهادة رجل واحد حتى يكونا شاهدين على شهادة شاهدين . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : إذا رجع الشاهد ضمن . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) لا تجوز شهادة ولد لوالده و لا والد لولده الا الحسن و الحسين فان رسول الله صلى الله عليه و آله شهد لهما بالجنة . باب اليمين و البينة : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) انه استحلف رجلا مع بينته ( 1 ) .1 - اي استحلف المدعي مع شاهده ، و عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و آله قضى بيمين و شاهد رواه احمد و مسلم و أبو داود و ابن ماجه . و في رواية لاحمد انما كان ذلك في الاموال و قد استوفى طرف الحديث و شرحه في نيل الاوطار فراجعه ان شئت قال فيه : و قد استدل بهذه الاحاديث جماعة من الصحابة و التابعين و من بعدهم فقالوا يجوز الحكم بشاهد و يمين المدعي و قد حكى ذلك صاحب البحر عن أمير المؤمنين علي و أبي بكر و عمر و عثمان و أبي و ابن عباس و عمر بن عبد العزيز و شريح و الشعبي و ربيعة و فقهاء المدينة و الناصر و الهدوية و مالك و الشافعي ، و حكى =