* كتاب الشهادات * باب اليمين والبينة - مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الشهادات * باب اليمين والبينة

شهادة رجل واحد على شهادة رجل واحد حتى يكونا شاهدين على شهادة شاهدين . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : إذا رجع الشاهد ضمن . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) لا تجوز شهادة ولد لوالده و لا والد لولده الا الحسن و الحسين فان رسول الله صلى الله عليه و آله شهد لهما بالجنة . باب اليمين و البينة : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) انه استحلف رجلا مع بينته ( 1 ) .

1 - اي استحلف المدعي مع شاهده ، و عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و آله قضى بيمين و شاهد رواه احمد و مسلم و أبو داود و ابن ماجه . و في رواية لاحمد انما كان ذلك في الاموال و قد استوفى طرف الحديث و شرحه في نيل الاوطار فراجعه ان شئت قال فيه : و قد استدل بهذه الاحاديث جماعة من الصحابة و التابعين و من بعدهم فقالوا يجوز الحكم بشاهد و يمين المدعي و قد حكى ذلك صاحب البحر عن أمير المؤمنين علي و أبي بكر و عمر و عثمان و أبي و ابن عباس و عمر بن عبد العزيز و شريح و الشعبي و ربيعة و فقهاء المدينة و الناصر و الهدوية و مالك و الشافعي ، و حكى =

/ 456