باب القضاء
حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : البينة على المدعي و اليمين على المنكر . سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن شاهد و يمين قال : لا الا بشاهدين كما قال الله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان . باب القضاء : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : أول القضاء ما في كتاب الله عز و جل ثم ما قاله رسول الله صلى الله عليه و آله ثم ما أجمع عليه الصالحون فان لم يوجد ذلك في كتاب الله تعالى و لا في السنة و لا فيما أجمع عليه الصالحون اجتهد ( 1 ) الامام في ذلك لا يألو احتياطا و اعتبر و قاس الامور بعضها ببعض فإذا تبين له الحق أمضاه و لقاضي المسلمين من ذلك ما لامامهم .= ايضا عن زيد بن علي قلت كما هنا في سؤال ابي خالد و الزهري و النخعي و ابن شبرمة و الامام يحيى و أبي حنيفة و أصحابه انه لا يجوز الحكم بشاهد و يمين . 1 - و في حديث معاذ اجتهد رأيي الاجتهاد بذل الوسع في طلب الامر و هو افتعال من الجهد و الطاقة و المراد به رد القضيه التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب و السنة و لم يرد الرأي الذي يراه من قبل نفسه من حمل على كتاب أو سنة اه . نهاية .