* كتاب النكاح * باب المهور
باب المهور : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم ، ليس نكاح الحلال مثل مهر البغي . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا يحل فرج بغير مهر . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي " ع م " قال : انكحني رسول الله " ص " ابنته فاطمة عليها السلام على اثني عشر أوقية ( 1 ) و نصف من فضة . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي " ع م " قال : ما نكح رسول الله " ص " إمرأة من نسائه الا على اثني عشر أوقية فضة . حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن علي " ع م " قال : لا تغالوا في مهور النساء فتكون عداوة . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي " ع م " ان إمرأة أتت عليا عليه السلام و رجل قد تزوجها و دخل بها و سمى لها مهرا و سمى1 - الاوقية أربعون درهما فيكون ذلك خمس مائة درهم .