باب الولي والشهود في النكاح
لمهرها أجلا ، فقال له علي " ع م " لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فحقها حال فأد إليها حقها . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي " ع م " في رجل تزوج إمرأة و لم يفرض لها صداقا ( 1 ) ثم توفي قبل الفرض لها و قبل ان يدخل بها ، قال لها الميراث و عليها العدة و لا صداق لها . باب الولي و الشهود في النكاح : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي " ع م " قال : لا نكاح الا بولي و شاهدين ليس بالدرهم و لا بالدرهمين و لا اليوم و لا اليومين شبه السفاح و لا شرط في نكاح . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي " ع م " قال : نهى رسول الله " ص " عن نكاح المتعة ( 2 ) عام خيبر .1 - بفتح الصاد و كسرها و يسمى صدقة بفتح الصاد و ضم الدال و قد يسكن الدال و قد يضمان يقال اصدقها و مهرها و امهرها بمعنى واحد ، و قيل الصداق ما استحقته بالتسمية في العقد و المهر ما استحق بغير ذلك ، و من اسمائه العقر و العليقة و الاجر و النحلة و الحياء و الطول ، و سمي صداقا لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح اه . من شرح البهجة . 2 - و روي عن الامام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام انه سئل عن المتعة =