بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و عليه نصف ( 1 ) صداق الصبية و يرجع على امه ان كانت قد تعمدت الفساد ، و سألته عليه السلام عن الرجل يزني بأم إمرأته ، قال قد حرمت عليه ، ثم قال عليه السلام ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله من نظر إلى فرج إمرأة و ابنتها لم يجد ريح الجنة ، قلت فان قبلها لشهوة أو لمسها لشهوة ، قال لا يحرم الا الغشيان ( 2 ) و سألته عليه السلام عن الرجل يزني بإمرأة ثم يتزوجها 1 - و الوجه في انه يلزم نصف الصداق ان النكاح منفسخ قبل الدخول لا من جهتها فوجب عليه النصف كما لو طلقها ، و الوجه في الرجوع على امه ان الالزام له لما لزمه جاء من جهتها فلزمها ما وجب عليه دليله إذا افسد على إمرأته حجها و دليله إذا شهد شاهدان بما يوجب الحد فانفذه الحاكم ثم انكشف انهما شهدا باطلا فان الذي يجب للحدود انما هو عليهما اذ هما السبب . و وجه آخر روينا عن أمير المؤمنين ( ع م ) من طريق الامام ( ع م ) انه رفع اليه رجل له ابنة من إمرأة عربية و اخرى من عجمية فزوج التي هي من العربية من رجل و ادخل عليه ابنته العجمية فقضى عليه ( ع م ) للتي دخلت عليه بالمهر و قضى للزوج بالمهر على أبيها لتغريره و قضى للزوج بزوجته اه ج . 2 - و وجه هذه المسألة ما أوضحه ( ع م ) . و روينا عن النبي صلى الله عليه و آله من طريق الامام انه قال : لا ينظر الله عز و جل إلى رجل نظر إلى فرج إمرأته و ابنته ، و ليس لقائل ان يقول قد تقدم الخبر عن النبي صلى الله عليه و آله انه لا يحرم الحرام الحلال . فكذلك ما رويتم عن النبي صلى الله عليه و آله لانا نقول هذا خاص بالمرأة و ابنتها لما رواه عن النبي صلى الله عليه و آله يريد عليه السلام هذه الرواية من نظر إلى فرج إمرأة و ابنتها فان =