مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عليه نصف ( 1 ) صداق الصبية و يرجع على امه ان كانت قد تعمدت الفساد ، و سألته عليه السلام عن الرجل يزني بأم إمرأته ، قال قد حرمت عليه ، ثم قال عليه السلام ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله من نظر إلى فرج إمرأة و ابنتها لم يجد ريح الجنة ، قلت فان قبلها لشهوة أو لمسها لشهوة ، قال لا يحرم الا الغشيان ( 2 ) و سألته عليه السلام عن الرجل يزني بإمرأة ثم يتزوجها

1 - و الوجه في انه يلزم نصف الصداق ان النكاح منفسخ قبل الدخول لا من جهتها فوجب عليه النصف كما لو طلقها ، و الوجه في الرجوع على امه ان الالزام له لما لزمه جاء من جهتها فلزمها ما وجب عليه دليله إذا افسد على إمرأته حجها و دليله إذا شهد شاهدان بما يوجب الحد فانفذه الحاكم ثم انكشف انهما شهدا باطلا فان الذي يجب للحدود انما هو عليهما اذ هما السبب . و وجه آخر روينا عن أمير المؤمنين ( ع م ) من طريق الامام ( ع م ) انه رفع اليه رجل له ابنة من إمرأة عربية و اخرى من عجمية فزوج التي هي من العربية من رجل و ادخل عليه ابنته العجمية فقضى عليه ( ع م ) للتي دخلت عليه بالمهر و قضى للزوج بالمهر على أبيها لتغريره و قضى للزوج بزوجته اه ج .

2 - و وجه هذه المسألة ما أوضحه ( ع م ) . و روينا عن النبي صلى الله عليه و آله من طريق الامام انه قال : لا ينظر الله عز و جل إلى رجل نظر إلى فرج إمرأته و ابنته ، و ليس لقائل ان يقول قد تقدم الخبر عن النبي صلى الله عليه و آله انه لا يحرم الحرام الحلال . فكذلك ما رويتم عن النبي صلى الله عليه و آله لانا نقول هذا خاص بالمرأة و ابنتها لما رواه عن النبي صلى الله عليه و آله يريد عليه السلام هذه الرواية من نظر إلى فرج إمرأة و ابنتها فان =

/ 456